فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1570

وإن كان أقلَّ لزمه صدقةٌ. أي: نصف صاعٍ من برٍّ.

منحة السلوك

قوله: وإن كان أقل. أي: من العضو لزمه صدقة؛ لقصور الجناية (1) .

والمراد من الصدقة في هذا الباب جميعه: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير (2) ، إلا ما يجب بقتل جرادة (3) ،

= وذهب المالكية: إلى أنه إذا أكل طيبًا لم تمسه النار، فعلى روايتين: إحداهما: أن عليه الكفارة، والأخرى: لا كفارة عليه. وإذا أكل طيبًا مسته النار فلا فدية عليه.

وعند الشافعية: لو أكل طيبًا فلا فدية عليه. وعند الحنابلة: إذا استعمل المحرم الطيب في أكل، أو شرب، أو ادهان، حرم وفدى.

الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 154، تبيين الحقائق 2/ 52، التفريع 1/ 326، منح الجليل 2/ 317، روض الطالب 1/ 508، أسنى المطالب 1/ 508، مطالب أولي النهى 2/ 231، الفروع 3/ 375.

(1) وقال محمد: يجب بقدره من الدم.

بداية المبتدي 1/ 173، كنز الدقائق 2/ 52، الهداية 1/ 173، العناية 3/ 25، تبيين الحقائق 2/ 52.

(2) وعند المالكية: والشافعية، والحنابلة: الفدية في ارتكاب المحظورات فيما يجب فيه الفدية، هي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع عند المالكية، وعند الشافعية: مد لكل مسكين. وعند الحنابلة: مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو نسك شاة. وهذه الفدية على التخيير.

منح الجليل 2/ 328، التلقين ص 66، القوانين ص 93، متن أبي شجاع ص 112، التذكرة ص 84، الكافي لابن قدامة 1/ 417، المقنع 1/ 420.

(3) وعند المالكية: يجب في قتل الجراد القيمة، إلا إذا عم الجراد، فلا يستطيع دفعه، واجتهد المحرم في التحفظ من قتله فلا قيمة.

وعند الشافعية: يجب بقتل الجراد، والقمل القيمة.

وعند الحنابلة: يجب بقتل الجراد القيمة، ويحرم بإحرام قتل قمل، وصئبانه، ولا جزاء فيه.

مختصر خليل ص 90، جواهر الإكليل 1/ 195، مغني المحتاج 1/ 526، تحفة المحتاج 4/ 188، الروض المربع ص 196، المحرر 1/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت