إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم شاة،
منحة السلوك
هذا الفصل في أحكام الجنايات (1) .
قوله: إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم أي: شاة.
وذلك مثل الرأس، والفخذ، والساق؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق (2) ، وذلك في العضو الكامل (3) .
وكذا إذا أكل طيبًا كثيرًا عند أبي حنيفة (4) .
وقالا: صدقة (5) .
(1) جنى على نفسه وأهله جناية: إذا فعل مكروهًا.
لسان العرب 14/ 154 مادة جني، القاموس المحيط 1/ 544 مادة ج ن ي، مختار الصحاح ص 48 مادة ج ن ي، المصباح المنير 1/ 112 مادة جنيت، المغرب ص 94 مادة الجناية.
(2) يقال: ارتفقت بالشيء، أي: انتفعت به.
لسان العرب 10/ 118 مادة رفق، القاموس المحيط 2/ 369 مادة ر ف ق، المغرب ص 194 مادة رفق، المصباح المنير 1/ 234 مادة رفقت.
(3) فيترتب عليه كمال الموجب.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا فرق بين أن يطيب جميع جسده، أو عضو منه، أو دون ذلك، فيجب في الجميع فدية.
تبيين الحقائق 2/ 52، الهداية 1/ 173، بداية المبتدي 1/ 173، الكتاب 1/ 203، مواهب الجليل 3/ 158، الخرشي على خليل 2/ 352، أسنى المطالب 1/ 508، روض الطالب 1/ 508، غاية المنتهى 2/ 231، الفروع 3/ 375.
(4) الأصل 2/ 398، الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 154، الهداية 1/ 173.
(5) لأنه لم يستعمله استعمال الطيب. =