وعليه الدم، أو بدله كالقارن.
منحة السلوك
قوله: وعليه أي: على المتمتع دم، أو بدله، وهو: أن يصوم ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع. كما مر في القارن (1) (2) .
(1) في 3/ 317.
(2) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 199، مختصر الطحاوي ص 74، بداية المجتهد 1/ 335، التفريع 1/ 332، فتح الوهاب 2/ 489، حاشية الجمل 2/ 489، المحرر 1/ 235، الكافي لابن قدامة 1/ 395.