قدر ذراع فصاعدًا
منحة السلوك
قوله: قدر ذراع فصاعدًا (1) .
= ص 191 رقم 1342، والحميدي في مسنده 1/ 196 رقم 401، وابن أبي شيبة 1/ 249 كتاب الصلاة، باب من كان يقول: إذا صليت إلى سترة فادن منها رقم 2874، وأحمد 4/ 2، والنسائي 2/ 62 كتاب القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة رقم 748، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 458 كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟، والطحاوي في مشكل الآثار 3/ 251، وابن حبان 6/ 136 كتاب الصلاة، باب ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنو من السترة للمصلي رقم 2373، والحاكم 1/ 251 كتاب الصلاة باب التأمين، والبيهقي 2/ 272 كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة.
قال الحاكم 1/ 251: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 50 رقم 718 بالصحة. وقال في المجموع 3/ 245: حديث سهل بن أبي حثمة صحيح.
(1) وعند المالكية: السنة، السترة إذا خشي أحد المرور أمامه، وأقل السترة: ذراع في غلظ الرمح.
وعند الشافعية: يستحب أن يصلي إلى سترة، وأن يميلها عن وجهه، يمنة، أو يسرة، ولا يبعدها من قدميه عن ثلاثة أذرع، فإن لم يجد سترة فعصا يغرزها، أو متاع يجمعه قدر مؤخرة الرحل -ثلثي ذراع فأكثر- وإلا افترش مصلى، أو خط خطًا نحو القبلة طولًا، فيحرم حينئذ المرور، وللمصلي دفعه، ويندب له ذلك.
وعند الحنابلة: تسن الصلاة إلى سترة قدر ذراع، ويسن قرب المصلي منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، وإن تعذرت غرس عصا، ويصح ولو بخيط، فإن لم يجد خط خطًا، فإن مرّ من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة فمر بين يديه كلب أسود بهيم بطلت صلاته، لا امرأة، ولا حمار، ولا شيطان. ويسن ردُّ المارِّ بين يديه، فإن أبى فله قتاله، ولا يكرره إن خاف فسادها، ويحرم المرور بينه وبين سترته، ولو كانت بعيدة، وإلا في ثلاثة أذرع فأقل.
تحفة الفقهاء 1/ 142، بداية المبتدي 1/ 68، تبيين الحقائق 1/ 160، شرح الوقاية 1/ 60، البحر الرائق 2/ 16، الكافي لابن عبد البر ص 45، التفريع 1/ 229، مغني المحتاج 1/ 200، السراج الوهاج ص 57، منتهى الإرادات 1/ 199، شرح منتهى الإرادات 1/ 199.