ولا بالصبي مطلقًا،
منحة السلوك
يقف الإمام وسطهن كالعراة (1) .
قوله: ولا بالصبي.
أي: لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقًا، يعني: سواء كان في الفرض، أو في غيره (2) .
وقال الشافعي: يصح مطلقًا (3) .
وهذا مبني على أن اقتداء المُفترِض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا والصبي متنفل (4) ، وعن بعض مشايخنا جواز إمامته في التراويح والسنن
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى استحبابها للنساء منفردات عن الرجال.
المختار 1/ 59، الهداية 1/ 60، غنية المتملي ص 516، الكتاب 1/ 80، ملتقى الأبحر 1/ 95، كشف الحقائق 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 55، حاشية الدسوقي 1/ 326، الشرح الصغير 1/ 156، روضة الطالبين 1/ 340، أسنى المطالب 1/ 209، منتهى الإرادات 1/ 245، المحرر 1/ 92، حاشية العنقري 1/ 256، الإقناع لابن المنذر 1/ 116.
(1) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء.
المختار 1/ 59، الهداية 1/ 60، غنية المتملي ص 516، ملتقى الأبحر 1/ 95، كشف الحقائق 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 55، الشرح الكبير للدردير 1/ 326، بلغة السالك 1/ 156، شرح المحلي على المنهاج 1/ 239، قليوبي 1/ 239، السلسبيل 1/ 190، نيل المآرب 1/ 180.
(2) كنز الدقائق 1/ 140، بداية المبتدي 1/ 61، الكتاب 1/ 80، ملتقى الأبحر 1/ 94، الاختيار 1/ 58، كشف الحقائق 1/ 55، الهداية 1/ 61، شرح الوقاية 1/ 55.
(3) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى صحة الصلاة خلف الصبي في النافلة، دون الفرض.
التلقين ص 37، الشرح الصغير 1/ 157، رحمة الأمة 1/ 61، الوجيز 1/ 55، شرح منتهى الإرادات 1/ 260، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 313.
(4) بداية المبتدي 1/ 62، الكتاب 1/ 82، تحفة الفقهاء 1/ 229، تبيين الحقائق 1/ 140، =