فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1570

وأربع قبل العصر أو ركعتان،

منحة السلوك

وقبل الفجر ركعتين"رواه أبو داود، ومسلم، وابن حنبل (1) (2) ."

قوله: وأربع قبل العصر (3) .

وهذا غير مؤكد؛ لعدم المواظبة عليها (4) ؛ ولهذا جعلها في"الأصل" (5) حسنًا.

قوله: أو ركعتان.

أي: قبل العصر. يعني: يخير المصلي بين الركعتين والأربع قبل

(1) أبو داود 2/ 18 كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة رقم 1251، ومسلم 1/ 504 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا رقم 730، وأحمد 6/ 30.

(2) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي، أبو عبد الله، أحد أئمة الفقه الأربعة، وإليه ينسب المذهب الحنبلي، ولد سنة 164 هـ، كان عظيم الشأن، رأسًا في الحديث، والفقه، والزهد، والورع، امتحن في أيام المأمون، والمعتصم؛ ليقول بخلق القرآن فأبى، ولما تولى المتوكل أكرم الإمام أحمد، ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته. له: المسند، والمسائل، والأشربة، وفضائل الصحابة، وغيرها. توفي سنة 241 هـ.

طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1/ 4، تاريخ الفسوي 1/ 212، تاريخ بغداد 4/ 412، تذكرة الحفاظ 2/ 431، العبر 1/ 342، سير أعلام النبلاء 11/ 177، المنهج الأحمد 1/ 5.

(3) وكذا عند الشافعية.

شرح ابن قاسم الغزي على أبي شجاع 1/ 137، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 137.

(4) الهداية 1/ 72، العناية 1/ 442، غنية المتملي ص 378، كشف الحقائق 1/ 65، شرح الوقاية 1/ 65، المختار 1/ 65.

(5) الأصل لمحمد بن الحسن 1/ 154 ونصه فيه: قلت: فهل قبل العصر تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت