ولو أنه كافر، بخلاف ولده الكبير وزوجته، ولو أدى عنهما
منحة السلوك
للتجارة، لا تجب عليه عنه شيء (1) .
قوله: ولو أنه كافر.
أي: ولو أن العبد كافر؛ لإطلاق ما رويناه (2) .
قوله: بخلاف ولده الكبير.
أي: لا تجب عليه عن ولده الكبير؛ لأنه لا يمونه، ولا يلي عليه، فانعدم السبب (3) .
ولا عن زوجته أيضًا؛ لأنه لا يلي عليها، ولا يمونها إلا لضرورة مصالح النكاح، ولهذا لا تجب عليه الرواتب نحو الأدوية (4) .
قوله: ولو أدى عنهما.
= الشريعة، كزكاة المال، فلا تجب على الصغير؛ ولأنها عبادة، والصغير ليس بأهل لوجوبها.
الهداية 1/ 124، تبيين الحقائق 1/ 307، كشف الحقائق 1/ 113، شرح الوقاية 1/ 113 العناية 2/ 285، شرح فتح القدير 2/ 285، البحر الرائق 2/ 252.
(1) بدائع الصنائع 2/ 70، بداية المبتدي 1/ 124، البحر الرائق 2/ 252، كنز الدقائق 1/ 307، العناية 2/ 286، شرح فتح القدير 2/ 286، الهداية 1/ 124.
(2) المختار 1/ 123، الكتاب 1/ 159، ملتقى الأبحر 1/ 194، تنوير الأبصار 2/ 363، الدر المختار 12/ 363، بدائع الصنائع 2/ 70، الهداية 1/ 124.
(3) وكذا عند المالكية: إلا إذا كان فقيرًا فيُخرج عنه والدُه.
الكتاب 1/ 159، تحفة الفقهاء 1/ 336، العناية 2/ 286، الهداية 1/ 124، الاختيار 1/ 123، الدر المختار 2/ 363، التلقين ص 51، الكافي في فقه المالكية ص 111.
(4) العناية 2/ 286، تبيين الحقائق 1/ 307، الدر المختار 2/ 363، الهداية 1/ 124، الاختيار 1/ 123، حاشية رد المحتار 2/ 363.