منحة السلوك
بصدقة الفطر على الصغير، والكبير، والحر، والعبد بمن يمونون"رواه الدارقطني (1) . وهؤلاء المذكورون بهذه الصفة على الكمال."
قيد بقوله:"الذي لا شيء له"؛ لأنه إذا كان له مال يجب من ماله عندهما (2) ، خلافًا لمحمد (3) ، وقيد بقوله:"عبيده للخدمة"؛ لأنه إذا كان
= قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن من كان مخاطبًا بزكاة الفطر -على اختلافهم في صفته- أنه يجب عليه زكاة الفطر عن نفسه، وعن غيره من أولاده الصغار، ومماليكه المسلمين الذين ليسوا للتجارة.
الإفصاح 1/ 220.
(1) 2/ 141 كتاب زكاة الفطر حديث رقم 12، وروراه أيضًا البيهقي 4/ 161 كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره.
من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة، عن عمير بن عمار الهمداني، عن الأبيض بن الأغر، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ...".
قال البيهقي 4/ 161: إسناده غير قوي.
وقال الدارقطني 2/ 141: رفعه القاسم وليس بالقوي، والصواب موقوف.
وقد رواه البخاري 2/ 547 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين رقم 1432، ومسلم 2/ 677 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم 984 عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفظ:"فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".
(2) لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة، حيث وجب على الإنسان من جهة غيره فأشبه النفقة، ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال.
الهداية 1/ 124، تبيين الحقائق 1/ 307، شرح الوقاية 1/ 113، كشف الحقائق 1/ 113، العناية 2/ 285، شرح فتح القدير 2/ 285.
(3) وزفر: حيث يريان أنه يجب على الأب الغني، صدقة ولده الصغير الغني؛ لأنها زكاة في =