فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 1570

محارمه، ولو كانت أم ولده، أو مكاتبته، أو مدبَّرته، أو مستسعاته. وفي الخلوة بها، والسفر معها قولان.

منحة السلوك

محارمه؛ لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب مهنتها. وحالها مع جميع الرجال، كحال المرأة مع محارمها (1) .

قوله: ولو كانت.

أي: لو كانت الأمة أم ولدٍ لغيره، أو مكاتبته، أو مدبرته، أو مستسعاته (2) ، ففي الخلوة بها، والسفر معها قولان:

في قول: يجوز؛ لوجود الحاجة، وقيام الرق فيهن (3) .

(1) وعند المالكية، والحنابلة: عورة الأمة، وأم الولد، والمكاتبة، والمبعضة، مع الرجال الأجانب، ما بين السرة والركبة. وكذا عند الشافعية في القول الأصح عندهم.

والقول الثاني عند الشافعية: يحرم إلا ما يبدو في المهنة إذ لا حاجة إليه.

والقول الثالث: يحرم نظرها كلها. وما ذكر إن لم يخف الفتنة، فإن خاف الفتنة، حرم النظر إليها.

قال في مغني المحتاج 3/ 130: أما النظر بشهوة فحرام قطعًا لكل منظور إليه من محرم، وغيره، غير زوجته، وأمته.

الهداية 4/ 421، العناية 10/ 34، كنز الدقائق 6/ 19، الاختيار 4/ 155، الشرح الصغير 1/ 105، بلغة السالك 1/ 105، منح الجليل 1/ 221، شرح المحلي على المنهاج 3/ 209، كفاية الأخيار 2/ 27، نهاية المحتاج 6/ 189، الإقناع للحجاوي 1/ 265، هداية الراغب ص 87.

(2) وهو الذي يستخدمه مالِكُ باقيه، بقدر ما فيه من الرق، ولا يُحمِّلهُ ما لا يقدر عليه.

لسان العرب 14/ 384 مادة سعا، معجم مقاييس اللغة 3/ 74 باب السين والعين وما يثلثهما مادة سعو، المصباح المنير 1/ 277، مادة سعى، طلبة الطلبة ص 64، المطلع على أبواب المقنع ص 316.

(3) المبسوط 12/ 151، تبيين الحقائق 6/ 20، البحر الرائق 8/ 192، الهداية 4/ 421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت