فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 1570

الحول، وجوبًا على الفور في قولٍ.

منحة السلوك

أي: على النصاب حول (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"ليس في مالٍ زكاة، حتى يحول عليه الحول"رواه أبو داود (2) .

قوله: وجوبًا. مفعول لقوله:"تجب".

قوله: على الفور في قولٍ.

(1) الكتاب 1/ 136، المختار 1/ 99، بداية المبتدي 1/ 103، الاختيار 1/ 99، الهداية 1/ 103، شرح الوقاية 1/ 98، كشف الحقائق 1/ 98، ملتقى الأبحر 1/ 169، مراقي الفلاح ص 658.

(2) 2/ 100 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم 1573، ورواه الدارقطني 2/ 91 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم 5 من طريق حسان بن سياه عن ثابت ... عن أنس -رضي الله عنه- مرفوعًا:"ليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول". وحسان ضعيف. ورواه الدارقطني في السنن 2/ 90 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم 1.

من حديث إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفظ:"لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول"، والبيهقي 4/ 104 كتاب الزكاة، باب لا يعد عليهم بما استفاد من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، وقال -أي البيهقي-: وليس بصحيح، ورواه الترمذي 2/ 208 كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول رقم 631، والدارقطني في السنن 2/ 90 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم 2.

من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر -رضي الله عنه- بلفظ:"ليس في مال المستفيد زكاة، حتى يحول عليه الحول"، ولفظ الترمذي:"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول". قال البيهقي 4/ 104: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به، ورواه أبو عبيد في الأموال ص 505 كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن، وابن ماجه 1/ 571 كتاب الزكاة، باب من استفاد مالًا رقم 1792، والدارقطني 2/ 91 كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول رقم 30، والبيهقي في السنن 4/ 95 كتاب الزكاة باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلهم من حديث حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"وحارثة ضعيف، قال في الزوائد 2/ 50: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت