رقبة ويدًا، وتمَّ عليه
منحة السلوك
احتراز عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض، لا زكاة فيه، وكالدية (1) على العاقلة (2) ، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع (3) (4) .
قوله: رقبةً ويدًا.
أي: من حيث الرقبة، ومن حيث اليد، وبه احترز عن المكاتب، فإنه وإن كان مالكًا لما في يده من حيث اليد، لكنه غير مالك من حيث الرقبة (5) .
قوله: وتم عليه.
(1) مصدر ودي: القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. وقيل: هي دية، وعقل. وسميت عقلًا؛ لأنها تعقل الدماء عن أن تسفك. وقال قوم: أصل الدية الإبل كانت تجمع، وتعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الدية عقلًا وإن كانت دراهم ودنانير.
لسان العرب 15/ 383 مادة ودي، مختار الصحاح ص 298 مادة ود ي، المصباح المنير 2/ 654 مادة وَدَي، القاموس المحيط 4/ 592 مادة ودي، حلية الفقهاء ص 196، أنيس الفقهاء ص 292، طلبة الطلبة ص 331.
(2) عاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب، الذين يعطون دية من قتله خطأ. مختار الصحاح ص 187 مادة ع ق ل، القاموس المحيط 3/ 278 مادة ع ق ل، لسان العرب 11/ 460 مادة عقل، المصباح المنير 2/ 422 مادة عقلتُ.
(3) شرح فتح القدير 2/ 154، حاشية رد المحتار 2/ 259، البحر الرائق 2/ 202، تبيين الحقائق 1/ 253، حاشية الشلبي 1/ 253.
(4) الخلع -بضم الخاء وفتحها- بمعنى: الإزالة مطلقًا. يقال: خالعت المرأة زوجها؛ إذا افتدت منه بمالها.
لغة الفقه ص 260، حلية الفقهاء ص 170، أنيس الفقهاء ص 161، مختار الصحاح ص 78 مادة خ ل ع، القاموس المحيط 2/ 94 مادة خ ل ع، لسان العرب 8/ 76 مادة خ ل ع.
(5) العناية 2/ 160، تبيين الحقائق 1/ 253.