يفطر، ولو أفطر فلا قضاء عليه. ولو شك في غروب الشمس، يجب أن لا يفطر، ولو أفطر لزمه القضاء لا غير.
منحة السلوك
يفطر؛ تحرزًا عن المحرم، ولو أفطر فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل هو الليل، فلا يخرج بالشك إلا إذا تبين أنه أكل بعد ما طلع الفجر، فحينئذ يجب عليه القضاء، لا غير (1) .
قوله: ولو شك في غروب الشمس، بأنها غربت، أو لا، يجب أن لا يفطر؛ تحرزًا عن إفساد الصوم، ولو أفطر لزمه القضاء (2) . وفي الكفارة: روايتان (3) . وإن تبين أنه أكل قبل الغروب تجب عليه الكفارة (4) .
(1) المبسوط 3/ 77، العناية 1/ 375، تبيين الحقائق 1/ 342، شرح فتح القدير 1/ 375، الهداية 1/ 139.
(2) شرح فتح القدير 2/ 375، تبيين الحقائق 1/ 342، العناية 1/ 375.
(3) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه إذا شك في طلوع الفجر، أو في الغروب، فعليه القضاء، ولا كفارة.
وعند الحنابلة: إن أكل شاكًا في طلوع الفجر صح صومه، وإن أكل شاكًا في غروب الشمس، فعليه القضاء، ولا كفارة.
الهداية 1/ 140، العناية 2/ 375، تبيين الحقائق 1/ 342، شرح فتح القدير 1/ 375، الشرح الصغير 1/ 247، بلغة السالك 1/ 247، المجموع 6/ 306، رحمة الأمة 1/ 117، الروض المربع ص 176، التسهيل ص 88.
(4) وفاقًا للثلاثة. قال في شرح فتح القدير 1/ 375: فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب، فعليه الكفارة، لا أعلم فيه خلافًا.
تحفة الفقهاء 1/ 365، بدائع الصنائع 2/ 105، العناية 1/ 375، حاشية الشلبي 1/ 342، تبيين الحقائق 1/ 343، المبسوط 3/ 77، منح الجليل 2/ 118، القوانين الفقهية ص 78، الحاوي الكبير 3/ 444، المجموع 6/ 360، غاية المنتهى 2/ 206، منتهى الإرادات 1/ 455.