فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 1570

ولو كان نائمًا، أو مغمى عليه، أو جاهلًا بها.

منحة السلوك

قوله: ولو كان نائمًا.

أي: ولو كان الحاج حال الوقوف نائمًا، أو مغمى عليه، أو جاهلًا بها (1) .

= مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة رقم 3041، وابن ماجه 2/ 1004 كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم 3016، والطيالسي ص 181 رقم 1282، والدارمي 1/ 488 كتاب المناسك، باب بم يتم الحج رقم 1828، والحميدي 2/ 400 رقم 900، وابن خزيمة 4/ 255 كتاب الحج، باب ذكر وقت الوقوف بعرفة رقم 2820، وابن حبان 9/ 162 كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما رقم 3851، والطبراني في الكبير 17/ 149 رقم 377، والأوسط 2/ 174 رقم 1318، والصغير 1/ 120 رقم 268، وابن أبي شيبة 3/ 226 كتاب الحج، باب من قال إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك رقم 13682، والحاكم 1/ 463 كتاب المناسك، وابن الجارود باب المناسك ص 123 رقم 417، والطحاوي في الشرح 2/ 207 كتاب مناسك الحج، باب حكم الوقوف بالمزدلفة، والدارقطني 2/ 239، والبيهقي 5/ 116 كتاب الحج، باب وقت الوقوف لإدراك الحج.

عن عروة بن مضرس الطائي -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالموقف يعني: بجمع قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه".

قال الترمذي 3/ 251: هذا حديث حسن صحيح.

وقال في المجموع 8/ 98: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، بأسانيد صحيحة.

(1) وعند المالكية: من وقف بعرفة قبل الزوال أجزأه، ولو كان مغمى عليه، أو مجنونًا، أو نائمًا، لا إن كان سكرانًا بحرام ويشترط أن ما مر به عرفة، فيمنع الإجزاء إن جهل المار بها.

وعند الشافعية: يشترط كونه أهلًا للعبادة، فالمغمى عليه جميع وقت الوقوف، لا يجزؤه الوقوف؛ لعدم أهليته للعبادة، فإن أفاق لحظة كفى، والسكران كالمغمى عليه، ولو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت