وإن قص الكل في أربعة مجالس، لزمه أربعة دماءٍ. وإن قص أقل من خمسةٍ مجتمعةٍ، أو خمسةٍ متفرقة، لزمه لكل ظفر صدقة.
منحة السلوك
من محظورات الإحرام، وقد ارتكبه فيجب عليه الدم، وأما إذا قص ربع أظافره في مجلس، فكذلك يجب دم؛ لأن الربع يقوم مقام الكل (1) .
قوله: وإن قص الكل. أي: إن قص جميع أظفاره في أربعة مجالس، لزمه أربعة دماء؛ لاختلاف المجلس، فصار كاللبس المتفرق، والتطيب المتفرق (2) .
قوله: وإن قص أقل من خمسة مجتمعة، أو خمسة متفرقة، لزمه لكل ظفر صدقة (3) .
أما إذا قص أقل من خمسة مجتمعة، فلأنه لم يحصل له الارتفاق الكامل، ولا الزينة فلا يجب الدم (4) .
وقال محمد: تجب عليه بحساب ذلك من الدم (5) .
وقال زفر (6) ، والشافعي (7) : إن قص ثلاثة فعليه دم.
(1) شرح فتح القدير 3/ 39، تبيين الحقائق 2/ 56، بداية المبتدي 1/ 176، الهداية 1/ 176.
(2) الهداية 1/ 176، تبيين الحقائق 2/ 55، مختصر الطحاوي ص 69.
(3) كنز الدقائق 2/ 55، مختصر الطحاوي ص 69، تبيين الحقائق 2/ 55، الهداية 1/ 176.
(4) بدائع الصنائع 2/ 194، الهداية 1/ 176، تبيين الحقائق 2/ 56.
(5) فلو قلم خمسًا متفرقة، من يديه ورجليه، فعليه دم؛ اعتبارًا بما لو قصها من كف واحد، وبما إذا حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة.
بدائع الصنائع 2/ 194، بداية المبتدي 1/ 176، الهداية 1/ 176، تبيين الحقائق 2/ 56.
(6) بدائع الصنائع 2/ 194، تبيين الحقائق 2/ 56.
(7) وأحمد.
شرح المحلي 2/ 134، المنهاج 1/ 614، الإقناع للحجاوي 2/ 422، السلسبيل 1/ 368.