فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 1570

وإن قطع نصفين، أو قطعه أثلاثًا، والأكثر من مؤخره، أو قطع نِصفَ رأسه، أو أكثره، حلَّ الكل.

منحة السلوك

لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"ما أبين (1) من الحي فهو ميت" (2) .

قال في الكافي (3) : هذا إذا أبان شيئًا، يبقى المبان منه حيًا بدونه عادة، كاليد، والرجل، والفخذ، ويليه مما يلي القوائم، والأقل من نصف الرأس.

قوله: وإن قطع نصفين، أو قطعه أثلاثًا، والأكثر من مؤخره يعني: مما يلي العجز، أو قطع نصف رأسه، أو أكثره، حل الكل. يعني: المبان والمبان منه، إذ لا يتوهم بقاؤه حيًا بعد هذا فكان قتلًا (4) .

= بداية المبتدي 4/ 463، الكافي للصدر الشهيد 11/ 253، المبسوط للسرخسي 11/ 253، الهداية 4/ 463، القوانين الفقهية ص 119، الشرح الكبير للدردير 2/ 109، الذخيرة 4/ 183، روضة الطالبين 3/ 242، الحاوي الكبير 15/ 22، الإقناع للحجاوي 1/ 221، الكافي لابن قدامة 1/ 486، المغني 11/ 24.

(1) أي: فصله منه، وأوضحه.

لسان العرب 13/ 67 مادة بين، القاموس المحيط 1/ 351 مادة ب ي ن، مختار الصحاح ص 29 مادة ب ي ن، المصباح المنير 1/ 70 مادة بان.

(2) رواه أبو داود 3/ 111/ كتاب الصيد بابٌ في صيد قطع منه قطعة رقم 2858، والترمذي 5/ 185 كتاب الصيد باب ما قطع من الحي فهو ميت رقم 1480، والدارقطني 4/ 292 كتاب الصيد والضحايا رقم 83، والحاكم في المستدرك 4/ 293 كتاب الذبائح. من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.

(3) الكافي بشرح الوافي، للنسفي المجلد الأخير لوحة 195/ ب. النسخة الأصلية في المكتبة المركزية بجامعة الإمام، تحت رقم 5674/ خ.

(4) العناية 10/ 131، الهداية 4/ 464، مختصر الطحاوي ص 299، كنز الدقائق 6/ 59، تبيين الحقائق 6/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت