ويؤخذ الثني منهما، ولا يؤخذ الجذع.
منحة السلوك
لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر (1) .
قوله: ويؤخذ الثني منهما.
أي: من الضأن والمعز (2) ، وهو ما تمت له سنة (3) ، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها (4) .
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما (5) وقول: الشافعي (6) .
= لسان العرب 5/ 410 مادة معز، لغة الفقه ص 103، المصباح المنير 2/ 575 مادة المعز، مختار الصحاح ص 262 مادة م ع ز.
(1) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 1/ 143، ملتقى الأبحر 1/ 175، البحر الرائق 2/ 216، كنز الدقائق 1/ 263، الحجة 1/ 482، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 263، كشف الحقائق 1/ 101، متن الرسالة ص 81، التاج والإكليل 2/ 262، متن أبي شجاع ص 85، كفاية الأخيار 1/ 111، الكافي لابن قدامة 1/ 292، شرح منتهى الإرادات 1/ 379.
(2) كنز الدقائق 1/ 263، المختار 1/ 108، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 263، تحفة الفقهاء 1/ 286، ملتقى الأبحر 1/ 175، شرح فتح القدير 2/ 182، العناية 2/ 182، الاختيار 1/ 108.
(3) المختار 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 286، الهداية 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 263، العناية 2/ 182.
(4) وهو ظاهر الرواية، أن الجذع لا تؤخذ من الضأن، والمعز.
كنز الدقائق 1/ 263، تحفة الفقهاء 1/ 287، العناية 1/ 182، البحر الرائق 2/ 216.
(5) المبسوط 2/ 182، تحفة الفقهاء 1/ 187، الهداية 1/ 107، العناية 2/ 182، البحر الرائق 2/ 216، كشف الحقائق 1/ 101.
(6) وأحمد. =