فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1570

ويؤخذ الثني منهما، ولا يؤخذ الجذع.

منحة السلوك

لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر (1) .

قوله: ويؤخذ الثني منهما.

أي: من الضأن والمعز (2) ، وهو ما تمت له سنة (3) ، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها (4) .

وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما (5) وقول: الشافعي (6) .

= لسان العرب 5/ 410 مادة معز، لغة الفقه ص 103، المصباح المنير 2/ 575 مادة المعز، مختار الصحاح ص 262 مادة م ع ز.

(1) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الكتاب 1/ 143، ملتقى الأبحر 1/ 175، البحر الرائق 2/ 216، كنز الدقائق 1/ 263، الحجة 1/ 482، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 263، كشف الحقائق 1/ 101، متن الرسالة ص 81، التاج والإكليل 2/ 262، متن أبي شجاع ص 85، كفاية الأخيار 1/ 111، الكافي لابن قدامة 1/ 292، شرح منتهى الإرادات 1/ 379.

(2) كنز الدقائق 1/ 263، المختار 1/ 108، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 263، تحفة الفقهاء 1/ 286، ملتقى الأبحر 1/ 175، شرح فتح القدير 2/ 182، العناية 2/ 182، الاختيار 1/ 108.

(3) المختار 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 286، الهداية 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 263، العناية 2/ 182.

(4) وهو ظاهر الرواية، أن الجذع لا تؤخذ من الضأن، والمعز.

كنز الدقائق 1/ 263، تحفة الفقهاء 1/ 287، العناية 1/ 182، البحر الرائق 2/ 216.

(5) المبسوط 2/ 182، تحفة الفقهاء 1/ 187، الهداية 1/ 107، العناية 2/ 182، البحر الرائق 2/ 216، كشف الحقائق 1/ 101.

(6) وأحمد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت