فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 1570

وفيه ديناران، أو زكاة الغنيمة.

منحة السلوك

خمس (1) . والأصح أن لا تقدير؛ لعدم النقل به (2) .

قوله: وفيه ديناران.

أي: أن الواجب في نصاب الخيل، وهو اثنان ذكر وأنثى، ديناران، يعطي عن كل فرس دينارًا (3) ، أو يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (4) .

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا زكاة في الخيل أصلًا، إذا لم تكن للتجارة (5) ، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"ليس على المسلم صدقة في عبيده، ولا في فرسه"رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وغيرهم (6) .

(1) تبيين الحقائق 1/ 266.

(2) تبيين الحقائق 1/ 266.

(3) المختار 1/ 108، الدر المختار 2/ 282، حاشية رد المحتار 2/ 282، تنوير الأبصار 2/ 282، بداية المبتدي 1/ 108، الهداية 1/ 108، البحر الرائق 2/ 217.

(4) وهذا عند أبي حنيفة، وهو قول: زفر.

المختار 1/ 108، بداية المبتدي 1/ 108، الهداية 1/ 108، البحر الرائق 2/ 217، الدر المختار 2/ 282، حاشية رد المحتار 2/ 282، كشف الحقائق 1/ 101.

(5) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 1/ 108، مسائل في الخلاف للمروزي (مخطوط) لوحة 43/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة القرويين بالرباط، تحت رقم 489، البحر الرائق 2/ 216، بدائع الصنائع 2/ 34، حاشية الشلبي 1/ 265، تبيين الحقائق 1/ 265، القوانين ص 68، التلقين ص 46، المنهاج 1/ 425، زاد المحتاج 1/ 426، الفروع 2/ 378، الإقناع لابن المنذر 1/ 161.

(6) البخاري 2/ 532 كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة رقم 1395، ومسلم 2/ 676 كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم 982، وابن ماجه 1/ 589 كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق 1812، ورواه أيضًا مالك 1/ 277 كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل رقم 37، والشافعي في المسند =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت