منحة السلوك
ولأبي حنيفة ما روى جابر -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"في كل فرسٍ سائمةٍ دينار، وليس في الرابطة (1) شيء"رواه الدارقطني (2) ، وأبو بكر
= ص 91، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 33 كتاب الزكاة، باب الخيل رقم 6878، والحميدي 2/ 460 رقم 1073، وابن أبي شيبة 2/ 380 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل رقم 10138، وأحمد 2/ 249، وأبو داود 2/ 108 كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق رقم 1595، والترمذي 2/ 206 كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 628، والنسائي 5/ 35 كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل رقم 2467، وابن حبان 8/ 65 كتاب الزكاة، باب ذكر نفي إيجاب الصدقة على المرء في رقيقه ودوابه رقم 3271، والدارقطني 2/ 127 كتاب الزكاة، باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق رقم 5، والبيهقي في السنن 4/ 117 كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، والبغوي في شرح السنة 6/ 22 رقم 1573، والطيالسي ص 330 رقم 2527 والدارمي 1/ 411 كتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان رقم 1589، وابن حزم في المحلى 6/ 133، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 29 كتاب الزكاة، باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟، وأبو يعلى في المسند 10/ 522 رقم 6138.
(1) الرابطة من الخيل: الملازمة لثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله. والرباط في الخيل: الخمسة فما فوقها.
لسان العرب 7/ 302، مختار الصحاح ص 97 مادة ر ب ط، القاموس المحيط 2/ 289 مادة ر ب ط، المغرب ص 181 مادة ربط.
(2) في سننه 2/ 152 كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق رقم 1. ونصه: وقد روى أبو يوسف عن غورك السَّعْدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ...". ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 4/ 119 كتاب الزكاة، باب من رأى في الخيل صدقة، وفي معرفة السنن والآثار 6/ 95 كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل رقم 8119."
قال في مجمع الزوائد 3/ 69: فيه ليث بن حماد وعراك وكلاهما ضعيف.
وقال الدارقطني في السنن 2/ 125: تفرد به غورك، عن جعفر وهو ضعيف جدًّا ومن دونه ضعفاء.