ولا يجب شيء في ذكور، أو إناث محضة في الأشهر،
منحة السلوك
الرازي، في شرحه لمختصر الطحاوي (1) .
والجواب عما روى البخاري: أن المراد من الفرس فرس الغازي (2) .
قوله: ولا يجب شيء في ذكورٍ، أو إناث محضة في الأشهر.
يعني: إذا كانت الخيل ذكورًا محضة، فالمشهور عن أبي حنيفة: أنه لا يجب فيها شيء (3) .
وروي عنه: أنه يجب فيها أيضًا (4) .
وإن كانت إناثًا محضةً فكذلك فيه: روايتان (5) .
(1) جـ 1 لوحة 189/ أ (مخطوط) النسخة الأصلية"متحف الآثار العتيقة بقونية بتركيا، تحت رقم 327/ 4979 - 4."
(2) تبيين الحقائق 1/ 265، العناية 2/ 183، حاشية الشلبي 1/ 265 البحر الرائق 2/ 217، الهداية 1/ 108 شرح فتح القدير 2/ 186.
(3) لعدم النماء.
بداية المبتدي 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 290، شرح فتح القدير 2/ 186، شرح الوقاية 1/ 101، الهداية 1/ 108، كشف الحقائق 1/ 101 تبيين الحقائق 21/ 266، حاشية الشلبي 2/ 266 البحر الرائق 2/ 217.
(4) بداية المبتدي 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 290، شرح فتح القدير 2/ 186، شرح الوقاية 1/ 101، الهداية 1/ 108، كشف الحقائق 1/ 101، البحر الرائق 2/ 217، حاشية رد المحتار 2/ 282.
(5) في رواية: يجب في الإناث المحضة زكاة؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار.
والرواية الثانية: عدم الوجوب؛ لأنها غير معدة للنماء. والأشهر: الرواية الأولى.
بداية المبتدي 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 290، البحر الرائق 2/ 217، تبيين الحقائق 2/ 265، حاشية الشلبي 2/ 265، حاشية رد المحتار 2/ 282 كشف الحقائق 1/ 101، شرح الوقاية 1/ 101، شرح فتح القدير 2/ 186.