ولا في البغال والحمير،
منحة السلوك
وإن كانت علوفةً، أو سائمةً للحمل والركوب، والجهاد فلا تجب الزكاة فيها (1) .
وإن كانت للتجارة يجب فيها الزكاة (2) ، وسواء كانت تعلف في المصر، أو تسام في البراري. كذا في"التحفة" (3) .
قوله: ولا في البغال.
أي: ولا تجب الزكاة أيضًا في البغال، والحمير بالإجماع (4) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"ليس في الجبهة، ولا في الكسعة، ولا في النخة صدقة" (5) .
الجبهة: الخيل (6) . والكسعة: الحمير (7) .
(1) بدائع الصنائع 1/ 34، تحفة الفقهاء 1/ 290، البحر الرائق 2/ 217.
حاشية رد المحتار 2/ 282، الهداية 1/ 108.
(2) الكتاب 1/ 144، بداية المبتدي 1/ 108، البحر الرائق 2/ 217، حاشية رد المحتار 2/ 282، الهداية 1/ 108.
(3) أي: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 290.
(4) مراتب الإجماع ص 37، قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 201: واتفقوا على أنها -أي البغال والحمير- إذا لم تكن للتجارة، فلا زكاة فيها.
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 118 كتاب الزكاة باب لا صدقة في الخيل، من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل ص 132 باب في الزكاة، ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة رقم 114. قال البيهقي في السنن 4/ 118: إسناده ضعيف.
(6) وهو: اسم يقع على الخيل الذي لا يفر.
لسان العرب 13/ 483، مختار الصحاح ص 39 مادة ج ب هـ، القاموس المحيط 1/ 442 مادة ج ب هـ، المغرب ص 74 مادة الجبهة.
(7) لسان العرب 8/ 309 مادة كسع، تاج العروس 5/ 494 مادة كسع، غريب الحديث لأبي =