فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 1570

ولا في الصغار إلا تبعًا للكبيرة.

منحة السلوك

والنخة: البقر العوامل (1) .

قوله: ولا في الصغار إلا تبعًا للكبيرة (2) .

صورته: إذا اشترى أربعين من الحملان (3) ، أو ثلاثين من

= عبيد 1/ 7 مادة كسع، غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 290 مادة كسع.

(1) لسان العرب 3/ 59 مادة نخع، غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 7 مادة نخة، غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 297 مادة نخة، طلبة الطلبة ص 43.

(2) هذا عند أبي حنيفة، وهو آخر أقواله، وهو قول: محمد، وكان أبو حنيفة يقول أولًا: يجب فيها ما يجب في المسان، وهو قول: زفر ثم رجع، وقال -أي أبو حنيفة-: فيها واحدة منها، وبها أخذ أبو يوسف.

وجه القول الأول: أن المقادير لا يدخلها القياس، فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع، امتنع أصلًا، وإذا كان فيها واحد من المسان، جعل الكل تبعًا له في انعقادها نصابًا دون تأدية الزكاة، والشارع أوجب قليلًا في كثير، وهو أسنان معلومة، فلو أوجبنا الكبار فيها أدى إلى قلب الموضوع، فإنه إيجاب الكثير في القليل، وربما يزيد على جميعها، وإذا كان فيها كبار صارت الصغار تبعًا لها في انعقاد النصاب، لا في جواز الأخذ.

ووجه القول الثاني: أن الشارع أوجب اسم الإبل والبقر والغنم، فيتناول الصغار والكبار، كما في الأيمان، حتى لو حلف لا يأكل الإبل يحنث بأكل الفصيل، ولهذا يعد مع الكبار، لتكميل النصاب، ولولا أنها نصاب واحد لما كمل بها.

ووجه القول الثالث: أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان؛ لأضررنا بأربابها، ولو لم نوجب أصلًا؛ لأضررنا بالفقراء فأوجبنا واحدة منها، كما في المهازيل، وهذا لأن الكبر والصغر وصف، ففواته لا يوجب فوات الوجوب، كالسمن والهزال.

الهداية 1/ 108، الكتاب 1/ 144، الاختيار 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 226، كنز الدقائق 1/ 226، كشف الحقائق 1/ 101، العناية 1/ 187، شرح فتح القدير 2/ 187، حاشية الشلبي 1/ 267، البحر الرائق 2/ 217.

(3) الحملان: الصغير من الضأن، ويجمع أيضًا على أحمال.

لسان العرب 11/ 180 مادة حمل، القاموس المحيط 1/ 714 مادة ح م ل، مختار الصحاح ص 65 مادة ح م ل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت