فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 1570

فعليه شاةٌ. وإن ترك أربعةً، فهو محرمٌ أبدًا حتى يطوفها، ومن ترك من طواف الصَّدر ثلاثة أشواطٍ، فعليه صدقةٌ. وإن ترك أربعةً فعليه دمٌ.

منحة السلوك

شوطين، أو شوط، فعليه شاة؛ لأن النقصان يسير، فيجبر بالدم (1) .

قوله: وإن ترك أربعة. أي: وإن ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة، فهو محرم أبدًا في حق النساء حتى يطوفه؛ لأن للأكثر حكم الكل، فصار كأنه لم يطف (2) .

قوله: ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة أشواط، فعليه صدقة.

وهي: نصف صاع من بر لكل شوط، ولا يجب فيه دم. بخلاف طواف الزيارة (3) .

قوله: وإن ترك أربعة. أي: أربعة أشواط من طواف الصدر فعليه دم؛ لأن طواف الصدر واجب، فتركه يوجب الدم. فكذا أكثره (4) .

(1) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لو اقتصر في الطواف على دون سبعة أشواط، لم يصح طوافه، وعليه إعادته.

الكتاب 1/ 208، كنز الدقائق 2/ 59، الهداية 1/ 180، تبيين الحقائق 2/ 59، الشرح الصغير 1/ 275، القوانين ص 89، الوجيز 1/ 118، مغني المحتاج 1/ 486، غاية المنتهى 2/ 401، الإقناع للحجاوي 2/ 485.

(2) العناية 3/ 52، الهداية 1/ 180، الاختيار 1/ 154، الكتاب 1/ 208.

(3) وطواف العمرة، حيث يجب فيها الدم بترك الأقل؛ لأنهما فرض. ولهذا لو تركهما لا ينجبران بالدم. وطواف الصدر ينجبر به؛ لأنه واجب، فتجب الصدقة بترك أقله؛ إظهارًا للتفاوت بينهما، وفرقًا بين ترك الكل والأقل.

العناية 3/ 56، تبيين الحقائق 2/ 60، الكتاب 1/ 209، بداية المبتدي 1/ 180.

(4) لأن للأكثر حكم الكل.

الهداية 1/ 180، تبيين الحقائق 2/ 60، الكتاب 1/ 209، بداية المبتدي 1/ 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت