فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1570

منحة السلوك

ومن كان في يديه شقاقٌ، ولا يمكنُه استعمال الماء، وقد عجز عن الوضوء، يستعين بغيره ليوضئه، فإن لم يستعن بغيره، وتيمم، وصلى، جازت صلاته عند أبي حنيفة (1) خلافًا لهما (2) .

ومن انكسر ظفره فجعل عليه علكًا، ونحوه (3) ، إن ضرَّ نَزْعُه أمرَّ الماء عليه. ولو كان المسح على العلك يضرّه، يجوز تركه. وقيل: لا (4) . ومن أرسل علقة على يده، أو رجله فسقطت العلقة، فجعل الحنَّاء (5) في موضعها، ولا يُمكنه غسلُه مسحه، فإن أضرَّه المسح تركه، فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في التتمَّة (6) .

(1) شرح الوقاية 1/ 26، البحر الرائق 1/ 188.

(2) وكذا عند الحنابلة.

غاية المنتهى 1/ 193، مطالب أولي النهى 1/ 193.

(3) كدواء، أو جلدة مرارة.

البحر الرائق 1/ 188، حاشية رد المحتار 1/ 281، تبيين الحقائق 1/ 53.

(4) البحر الرائق 1/ 188، شرح الوقاية 1/ 26، شرح فتح القدير 1/ 159، تبيين الحقائق 1/ 53.

(5) الحناء: شجرٌ، ورقه: كورق الرمان، وعيدانه: كعيدانه، له زهر أبيض، كالعناقيد. طيب الرائحة، يتخذ من ورقه خضاب أحمر، الواحدة: حناءَة.

المعجم الوسيط 1/ 201 مادة"الحناء"، محيط المحيط 198، مادة"حنأ".

(6) البحر الرائق 1/ 188، شرح فتح القدير 1/ 159، تبيين الحقائق 1/ 53، الفتاوى التتارخانية 1/ 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت