مع فرجتها.
منحة السلوك
وعندهما: إن لم يضره لم يجز (1) .
قوله: مع فُرجتها.
وهي الموضع الذي يبقى بين العقدين (2) .
قيل: يفترض غسل تلك الفرجة؛ لأنها بادية (3) .
وقيل: لا، ويكفيه المسح، وهو الأصح، لأنه لو كُلِّف غسل ذلك الموضع، ربما يبتل جميع العصابة، وتنفذ البلة إلى موضع الفصدِ، ونحوه، فيتضرَّرُ (4) .
ثم إنما يجوز المسح على عصابة الفصدِ، ما لم يفسد موضع الفصدِ، فإذا علم يقينًا أن موضع الفصدِ قد فسد، يلزمه غسل ذلك الموضع، ولا يجزئه المسح (5) .
= تحفة الفقهاء 1/ 91، كشف الحقائق 1/ 25، الجوهرة النيرة 1/ 32، بدائع الصنائع 1/ 13.
(1) تحفة الفقهاء 1/ 90، بدائع الصنائع 1/ 13، شرح الوقاية 1/ 25، مراقي الفلاح ص 172، تبيين الحقائق 1/ 53، كشف الحقائق 1/ 25، الدر المختار 1/ 282، شرح فتح القدير 1/ 158، الاختيار 1/ 25، العناية 1/ 158، حاشية رد المحتار 1/ 282.
قال في تحفة الفقهاء 1/ 91:"إن قول أبي حنيفة مثل قولهما: في أن المسح على الجبائر واجب عند تعذر الغسل، وإنما يسقط إذا كان المسح يضره؛ لأن الغسل يسقط عند خوف زيادة الضرر. فالمسح أولى أن يسقط". وكذا ذكر نحوه في بدائع الصنائع 1/ 13.
(2) لغة الفقه ص 70، المطلع ص 100، الدر النقي 3/ 199.
(3) شرح الوقاية 1/ 26، تحفة الفقهاء 1/ 90، البحر الرائق 1/ 187.
(4) وصحح هذا القول أيضًا: صدر الشريعة، وابن نجيم، وعلاء الدين الحصكفي، وغيرهم.
شرح الوقاية 1/ 26، البحر الرائق 1/ 188، الدر المختار 1/ 281.
(5) شرح الوقاية 1/ 26، البحر الرائق 1/ 188، حاشية رد المحتار 1/ 281، تبيين الحقائق 1/ 53.