فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1570

أو عودًا، أو بدءًا، أو دل عليه من قتله.

منحة السلوك

أي: سواء قتله بطريق العمد والقصد، أو السهو، وسواء كان في ذلك عائدًا أو باديًا (1) .

والمراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة (2) .

والعائد: الذي قتل مرة بعد مرة (3) . لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال (4) .

قوله: أو دل عليه. أي: على الصيد من قتله.

بأن قال: إن في مكان كذا صيدًا، فقتله المدلول. يجب على الدال الجزاء سواء كان المدلول محرمًا، أو حلالًا. وذلك لارتكابه محظور إحرامه (5) .

(1) وفاقًا للثلاثة. خلافًا لداود، وابن عباس، وأبي ثور، وابن المنذر.

الكتاب 1/ 211، الاختيار 1/ 166، الكافي لابن عبد البر ص 155، القوانين الفقهية ص 93، المعونة 10/ 535، مغني المحتاج 1/ 524، فتح الوهاب 2/ 521، هداية الراغب ص 218، مختصر الخرقي ص 63، شرح الزركشي 3/ 335، المحلى 7/ 323.

(2) من بدا في الأمر، وعاد.

القاموس المحيط 1/ 226 مادة ب د أ، لسان العرب 1/ 26 مادة بدأ، مختار الصحاح ص 18 مادة ب د أ، المصباح المنير 1/ 40 مادة بدا.

(3) من عاد إليه يعود عودة وعودًا: إذا رجع.

لسان العرب 3/ 315 مادة عود، القاموس المحيط 3/ 339 مادة ع ود، مختار الصحاح ص 193 مادة ع ود، المصباح المنير 2/ 436 مادة عاد.

(4) بدائع الصنائع 2/ 197، العناية 3/ 71.

(5) وإليه ذهب الحنابلة.

الهداية 1/ 183، العناية 3/ 68، تبيين الحقائق 2/ 63، الاختيار 1/ 165، تحفة الفقهاء 1/ 421، الكتاب 1/ 711 التسهيل ص 96، دليل الطالب 1/ 248.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت