فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1570

النحر، وأيام التشريق، وهي سنة.

منحة السلوك

النحر، وأيام التشريق (1) .

لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-:"لا تعتمر في خمسة أيام، واعتمر فيما قبلها، وبعدها" (2) .

قوله: وهي، أي: العمرة سنة (3) .

وهذا مكرر لا طائل تحته؛ لأنه ذكرها مرة في أول الحج (4) .

(1) فتكره، والمراد أنه يكره فعلها. أي: إنشاء الإحرام في هذه الأيام أما لو كان قارنًا، أو فائت الحج، يجوز أداء أفعالها بلا كراهة فيها، كما في سائر الأيام.

وذهب المالكية: إلى أن أهل منى خاصة، لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام الخمسة.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن العمرة تباح في كل وقت من أوقات السنة، ولا تكره يوم عرفة، ولا يوم النحر، ولا أيام التشريق؛ لأن الأصل الإباحة، ولا دلالة على الكراهة.

بداية المبتدي 1/ 198، الكتاب 1/ 221، القوانين الفقهية ص 95، التلقين ص 63، السراج الوهاج ص 154، مختصر المزني ص 159، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 230، منتهى الإرادات 2/ 72، كشاف القناع 2/ 520، الإفصاح 1/ 274.

(2) عزاه في نصب الراية 3/ 147: إلى الشيخ في"الإمام"قال:"وقال الشيخ في الإمام: وروى إسماعيل بن عياش، عن إبراهيم بن نافع، عن طاووس قال: قال البحر -يعني: ابن عباس-: خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، اعتمر قبلها، وبعدها ما شئته".

قال -أي: الزيلعي-: ولم يعزه -أي الشيخ- في الإمام"."

وقد عزاه صاحب القرى ص 607 إلى سعيد بن منصور.

(3) كنز الدقائق 2/ 82، بداية المبتدي 1/ 198، الهداية 1/ 198، تبيين الحقائق 2/ 82.

(4) في 3/ 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت