فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1570

منحة السلوك

خلافًا للشافعي (1) ؛ لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأُهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبدرتني (2) حفصة، وكانت ابنة أبيها، فسألته عن ذلك فقال -صلى الله عليه وسلم-: اقضيا يومًا مكانه"ذكره في الموطأ والنسائي، والترمذي (3) . وهو قول أبي

= الزوال لا بعده. . واعتقادي أن رواية المنتقى أوجه"اهـ."

تبيين الحقائق 1/ 338، العناية 2/ 361، حاشية الشلبي 1/ 337.

(1) وأحمد. حيث يريان أن من دخل في صيام التطوع فله الخروج منه، ولا قضاء عليه، ولكن يستحب قضاؤه.

وعند المالكية: إذا شرع في صوم نفلًا لم يجز له الخروج منه، فإن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن كان بغير عذر وجب عليه القضاء.

التفريع 1/ 303، الكافي لابن عبد البر ص 129، روض الطالب 1/ 430، عميرة 2/ 74، الكافي لابن قدامة 1/ 364، منتهى الإرادات 1/ 461، الإفصاح 1/ 249.

(2) بدر إلى الشيء: أسرع، وسبق.

لسان العرب 4/ 48 مادة بدر، مختار الصحاح ص 18 مادة ب د ر، معجم مقاييس اللغة 1/ 208 باب الباء والدال وما بعدهما في الثلاث مادة بدر، المصباح المنير 1/ 38 مادة بدر، النظم المستعذب 2/ 162.

(3) رواه مالك في الموطأ غير مسند 1/ 306 كتاب الصيام 18، باب قضاء التطوع رقم الحديث 50، والنسائي في الكبرى 2/ 247 كتاب الصيام، باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر رقم 3291، والترمذي 3/ 84 كتاب الصوم، باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه رقم 735، ورواه موصولًا: ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 290 كتاب الصيام، باب في الرجل يصوم تطوعًا ثم يفطر، والبزار"كشف الأستار"1/ 496 كتاب الصيام، باب فيمن أفطر من صوم التطوع حديث 1063، وأحمد 6/ 263، وأبو يعلى 8/ 101 رقم 4639، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 108 كتاب الصيام، باب الرجل يدخل في الصيام تطوعًا ثم يفطر، والبيهقي في السنن 4/ 280 كتاب الصيام، باب من رأى عليه القضاء، والبغوي في شرح السنة 6/ 372 رقم 1814، وأبو داود 2/ 230 كتاب الصوم باب من رأى عليه القضاء رقم 2457، وابن حزم في المحلى 6/ 270، وابن حبان =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت