فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 1570

منحة السلوك

مرة، ويطهر (1) عند أبي يوسف (2) . خلافًا لمحمد (3) .

تور (4) كان فيه خمر فتطهيره: أن يجعل الماء فيه ثلاث مرات، كل مرة لساعة إن كان التور جديدًا. نص عليه في"المنتقى" (5) .

(1) تحفة الفقهاء 1/ 76، العناية 1/ 211، شرح فتح القدير 1/ 210، حاشية رد المحتار 1/ 332.

(2) حيث يرى: أنه يغسل ثلاثًا، ويجفف في كل مرة فيطهر؛ لأن للتجفيف أثرًا في استخراج النجاسة، فيقوم مقام العصر، إذ لا طريق سواه، والحرج موضوع.

تحفة الفقهاء 1/ 76، العناية شرح الهداية 1/ 211، حاشية رد المحتار 1/ 332، بدائع الصنائع 1/ 88، تبيين الحقائق 1/ 76، الفتاوى التتارخانية 1/ 310، البحر الرائق 1/ 239.

(3) حيث يرى أنه لا يطهر أبدًا؛ لأن الطهارة بالعصر، وهو مما لا ينعصر.

تحفة الفقهاء 1/ 76، العناية 1/ 211، شرح فتح القدير 1/ 210، حاشية رد المحتار 1/ 332، بدائع الصنائع 1/ 88، الفتاوى التتارخانية 1/ 310.

(4) التور: إناء يشرب فيه، مذكر، وهو: إناء من صفر، أو حجارة، وقد يتوضأ منه. والجمع أتوار. ويطلق ويراد به: الرسول بين القوم.

لسان العرب 4/ 96 مادة تور، القاموس المحيط 1/ 385 مادة ت ور، المصباح المنير 1/ 78 مادة التور، المغرب ص 63، مختار الصحاح ص 33 مادة ت ور.

(5) وعند المالكية: يطهر إن انفصل الماء عنه طاهرًا، والمدار على زوال طعم النجاسة، ولونها، وريحها. فمتى بقي في الماء المنفصل شيء من ذلك، فالمحل لم يطهر، لكن الطعم لا بد في طهارة المحل من زواله، ولو تعسر.

وأما اللون، والريح: فإن تيسر زوالهما، فلا بد من زوالهما، وإن تعسر فلا يشترط زوالهما؛ لعسره عادة، إذ لا يرجع عادة لحالته الأولى.

وعند الشافعية: يطهر بورود الماء عليه، ويجب إزالة الطعم، ومحاولة غيره، ولا يضر بقاء اللون، أو الريح؛ لعسر زواله.

وعند الحنابلة: لا بد من غسله سبع مرات، فإن لم ينقَ بها زاد حتى ينقى، ولا يكفي في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت