ولو قتل حلالان صيدَ الحرم، فعليهما جزاءٌ واحد. وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل.
منحة السلوك
أي: جزاء كامل؛ لأن كلًا منهما جانٍ (1) .
وقال الشافعي: جزاء واحد (2) .
قوله: ولو قتل حلالان صيد الحرم، فعليهما جزاء واحد.
لأن الواجب فيه بدل المحل، لا جزاء الفعل، وهو واحد (3) .
قوله: وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل (4) .
لأن بيعه حيًا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة (5) ، بخلاف ما إذا
(1) وإليه ذهب المالكية.
بداية المبتدي 1/ 191، الكتاب 1/ 217، الهداية 1/ 191، تحفة الفقهاء 1/ 425، جواهر الإكليل 1/ 197، منح الجليل 2/ 349.
(2) وإليه ذهب الحنابلة. والخلاف مبني على أنه هل هو كفارة، أو قيمة؟.
الذخيرة 3/ 320، التنبيه ص 74، الوجيز 1/ 129، كشاف القناع 2/ 433، الإفصاح 1/ 293.
(3) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يلزم كل واحد جزاء.
الكتاب 1/ 218، كنز الدقائق 2/ 71، تحفة الفقهاء 1/ 425، الهداية 1/ 191، بلغة السالك 1/ 296، الذخيرة 3/ 320، الخرشي على خليل 2/ 369، الوجيز 1/ 129، التنبيه ص 74، المقنع 1/ 436، الكافي لابن قدامة 1/ 423.
(4) وفي صحة شرائه عند المالكية قولان: قيل: العقد صحيح، وهو قول: ابن حبيب. وقيل: فاسد، كما في الموازية.
وعند الحنابلة: لا يملك المحرم الصيد بالبيع، ولا بالهبة. وعليه رده.
الكتاب 1/ 218، كنز الدقائق 2/ 71، الهداية 1/ 191، العناية 3/ 106، الخرشي على خليل 2/ 366، مواهب الجليل 3/ 172، المبدع 3/ 153، حاشية المقنع 1/ 411.
(5) الهداية 1/ 191، العناية 3/ 106، تبيين الحقائق 2/ 71.