بشرط اتقاء موضع الفضة في الكل. وكذا اللجام، والركاب، والثفر،
منحة السلوك
قوله: بشرط اتقاء موضع الفضة في الكل، بأن يتقي موضعها بالفم في الإناء. وقيل: بالفم، واليد في الأخذ، وفي غير الإناء يتقي موضع الجلوس (1) .
قوله: وكذا اللِّجام.
يعني: وكذا يحل اللجام المفضض، والركاب المفضض، والثفر (2) المفضض، بشرط أن يتقي موضع الفضة عند الإمساك، ووضع الرجل، وكذا في نصل السيف (3) ، أو السكين، أو قبضتهما، بشرط أن لا يضع يده على موضعها، وكذا حلقة المرآة، وكذا الثوب إذا كان فيه كتابة بذهب، أو فضة (4) . وهذا كله عند أبي حنيفة (5) .
(1) الهداية 4/ 413، بدائع الصنائع 5/ 132، الاختيار 4/ 160، كنز الدقائق 6/ 11، المختار 4/ 160، تبيين الحقائق 6/ 11، تحفة الفقهاء 3/ 342.
(2) الثفر -بفتح الثاء المثلثة والفاء، وفي آخره راء-: ما يجعل في مؤخرة السرج، تحت ذنب الدابة.
القاموس المحيط 1/ 409 مادة ث ف ر، لسان العرب 4/ 105 مادة ثفر، مختار الصحاح ص 36 مادة ث ف ر.
(3) النصل: حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض.
لسان العرب 1/ 262 مادة نصل، مختار الصحاح ص 276 مادة ن ص ل، مجمل اللغة ص 700 باب النون والصاد وما يثلثهما مادة نصل، القاموس المحيط 4/ 384 مادة ن ص ل، المصباح المنير 2/ 609 مادة نَصْل.
(4) تبيين الحقائق 6/ 11، رد المحتار 6/ 343 بدائع الصنائع 5/ 132، الهداية 4/ 413.
(5) الكتاب 4/ 159، تحفة الفقهاء 3/ 343، فتاوى أبي المكارم إسحاق الولوالجي 710 هـ (مخطوط) جـ 1 لوحة 132/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم 784، حاشية رد المحتار 6/ 344، الوقاية 2/ 229، كشف الحقائق 2/ 229، البحر الرائق 8/ 186.