ولا بد من قطع ثلاثة منها أيها كانت.
منحة السلوك
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"افر الأوداج بما شئت" (1) ، وهي عروق الحلق في المذبح. والمريء: مجرى الطعام والشراب (2) . والحلقوم: مجرى النفس (3) (4) .
قوله: ولا بد من قطع ثلاثة منها.
أي: من العروق الأربعة أيها كانت أي: أي ثلاثة كانت. وهذا قول:
(1) قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 185: غريب، وقال ابن حجر في الدراية 2/ 207: لم أجده.
وهو عند الإمام أحمد في المسند 4/ 258 بلفظ:"أمر الدم بما شئت، واذكر الله عز وجل"، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 496 كتاب المناسك، باب ما يذكى به رقم 8621 بلفظ:"أنهروا الدم بما شئتم، واذكروا اسم الله عليه"، وعند أبي داود 3/ 102 كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة رقم 2824 بلفظ:"أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل"، والنسائي 7/ 225 كتاب الضحايا، باب إباحة الذبح بالعود رقم 4401 بلفظ:"أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل"، وابن ماجه 2/ 1060 كتاب الذبائح، باب ما يذكى به رقم 3177 بلفظ:"أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه"، وابن حبان في صحيحه 2/ 42 كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها رقم 332 بلفظ:"أمر الدم بما شئت، واذكر اسم الله"، والحاكم في المستدرك 4/ 240، والطبراني في الكبير 17/ 248 من طريق سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي ابن حاتم، قلت يا رسول الله:"أرأيت أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين، أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال ..."
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(2) لسان العرب 1/ 155 مادة مرأ، مختار الصحاح ص 260 مادة م ر ا، المغرب ص 426 مادة المرأة، المصباح المنير 2/ 569 مادة المريء.
(3) تحفة الفقهاء 3/ 68، العناية 9/ 194.
(4) لسان العرب 10/ 58 مادة حلق، المغرب ص 127 مادة الحلقوم، مختار الصحاح ص 63 مادة ح ل ق م، القاموس المحيط 1/ 695 مادة ح ل ق م.