منحة السلوك
ويدعو له، وللميت، وللمسلمين في الثالثة. ويسلم في الرابعة (1) .
وأولى الناس بالصلاة: السلطان إن حضر، وإلا فنائبه، وإلّا فإمام المصر، وإلا فالقاضي، وإلا فصاحب الشرط، وإلا فخليفة الوالي، وإلا فخليفة القاضي، وإلا فإمام الحي، وإلا فالأقرب من ذوي قرابته على ترتيب العصبات (2) ، البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة (3) .
وعند الشافعي: الولي يقدم على الوالي (4) .
(1) وهو مذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يقرأ الفاتحة في الأولى.
الكتاب 1/ 130، بداية المبتدي 1/ 98، الهداية 1/ 98، تبيين الحقائق 1/ 241، الدر المختار 2/ 209، ملتقى الأبحر 1/ 160، كشف الحقائق 1/ 90، شرح الوقاية 1/ 91، كنز الدقائق 1/ 241، مختصر خليل ص 54، منح الجليل 1/ 498، متن أبي شجاع ص 75، متن الزبد ص 32، التذكرة ص 68، المنهاج 1/ 197، عمدة الطالب ص 166، الإفصاح 1/ 190.
(2) العصبة: القرابة الذكور من جهة الأب، سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به. أي: أحاطوا به.
مختار الصحاح ص 183 مادة ع ص ب، القاموس المحيط 3/ 236 مادة ع ص ب، المصباح المنير 2/ 412 مادة العصبة، المغرب ص 316 مادة العصب.
(3) شرح فتح القدير 2/ 118، العناية 2/ 118، بدائع الصنائع 1/ 317، بداية المبتدي 1/ 98، كنز الدقائق 1/ 239، تحفة الفقهاء 1/ 251، الهداية 1/ 98، الاختيار 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 239، شرح الوقاية 1/ 91، كشف الحقائق 1/ 90.
(4) وهذا في قوله الجديد، وفي القديم كالحنفية.
وعند المالكية: يقدم الوصي، ثم الخليفة، ثم نائبه في الحكم مع الخطبة، ثم أقرب العصبة. فإن استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خُلقًا، بضم الخاء، فإن تساووا وتشاحوا أقرع بينهم.
وذهب الحنابلة: إلى أن الأولى الوصي، ثم السلطان، ثم نائبه وهو الأمير، ثم الحاكم =