منحة السلوك
وخمارٍ (1) ، وخرقةٍ تربط بها ثدياها فوق الأكفان، عند الصدر، تحت اللفافة (2) .
وكفن الكفاية: ثوبان، وخمارٍ (3) (4) . والمراهق (5) كالبالغ (6) . وغير المراهق: يكفن في خرقتين: إزارٍ، ورداء، وإن كفن في ثوبٍ واحدٍ
(1) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وقد اختمرت وتخمرت، إذا لبست الخمار. والتخمير: التغطية.
لغة الفقه ص 96، المغرب ص 154 مادة الخمرة، مختار الصحاح ص 79 مادة خ م ر، تاج العروس 3/ 188 مادة خمر.
(2) وعند المالكية: المرأة تكفن كالرجل، إلا أنه تبدل العمامة بخمار، وتزاد لفافتان مع خرق وعصائب، تشد على الوجه والوسط.
وعند الشافعية، والحنابلة: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان. وفي قول عند الشافعية: ثلاث لفائف، وإزار، وخمار.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 117، المختار 1/ 93، الفتاوى والواقعات، والحوادث الشرعية والمهمات (مخطوط) لمحمد بن عبد العال أمين الدين، لوحة 72/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم 26871/ 20302 رافعي، الخرشي على خليل 1/ 127، شرح الزرقاني على خليل 2/ 98، الوسيط 2/ 808، مغني المحتاج 1/ 337، الروض المربع ص 139، كشاف القناع 2/ 105.
(3) في ص العبارة"ثلاثة أثواب إزار ولفافة وخمار".
(4) لأنها أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها، وتجوز فيها من غير كراهة، فكذا بعد موتها.
المختار 1/ 92، كنز الدقائق 1/ 238، تبيين الحقائق 1/ 238، حاشية الشلبي 1/ 238.
(5) هو الغلام الذي قد قارب الحُلم.
لسان العرب 10/ 130 مادة رهق، مختار الصحاح ص 109 مادة ر هـ ق، المصباح المنير 1/ 242 مادة رهِقتُ، المطلع ص 22.
(6) والمراهقة، كالبالغة.
تحفة الفقهاء 2/ 242، تبيين الحقائق 1/ 238، المبسوط 2/ 72، الاختيار 1/ 93.