وتصح إمامتهم فيها، إلا المرأة، وتحصل بهم الجماعة أيضًا.
منحة السلوك
قوله: وتصح إمامتهم فيها.
أي: إمامة الجماعة المذكورة (1) ، خلافًا لزفر؛ لأنهم صالحون لإمامة غير الجمعة فكذا الجمعة (2) ، وأما المرأة فهي مستثناة بالإجماع (3) .
قوله: وتحصل بهم الجماعة أيضًا.
أي: وتحصل بهؤلاء الجماعة التي هي من شروط الجمعة، كما يجوز إمامتهم فيها إلا المرأة (4) .
= تبيين الحقائق 1/ 221، العناية 2/ 62، شرح فتح القدير 2/ 62، غنية المتملي ص 548، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الهداية 1/ 90، الكافي لابن عبد البر ص 69، القوانين الفقهية ص 55، الوسيط 2/ 761، مغني المحتاج 1/ 277، الإقناع للحجاوي 2/ 24، المحرر 1/ 142.
(1) وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية: إلى عدم جواز إمامة العبد. أما المسافر فقيل: تصح إمامته. وقيل: لا تصح.
وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة إمامة المسافر، والعبد، والمرأة في الجمعة.
الكتاب 1/ 112، كنز الدقائق 1/ 222، القوانين الفقهية ص 56، الكافي لابن عبد البر ص 72، تحفة المحتاج 2/ 311، حاشية الشرواني 2/ 311، الإنصاف 2/ 370، شرح الزركشي 2/ 200.
(2) تبيين الحقائق 1/ 222، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 549، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الاختيار 1/ 83.
(3) مراتب الإجماع ص 27.
(4) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا تحصل الجماعة بالعبد، والمسافر، والمرأة.
تبيين الحقائق 1/ 222، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 549، بدائع الصنائع 1/ 259، العناية 2/ 62، شرح فتح القدير 2/ 62، الشرح الكبير للدردير 1/ 376، حاشية =