فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1570

وعبد، وأعمى، وإن صلوها كفتهم،

منحة السلوك

الزوج، ومريض؛ للحرج، وعبدٍ؛ لاشتغاله بخدمة المولى (1) ، وأعمى؛ لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61] ، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائدًا يوصله إلى الجامع، أو لا (2) .

وقالا: إن وجد قائدًا (3) وجب عليه بدليل أنه لو أدى جاز (4) ، وكذا الخلاف في الحج (5) .

قوله: وإن صلوها كفتهم.

أي: وإن حضر هؤلاء، وصلوا الجمعة، كفتهم جمعتهم عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للتخفيف، فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها؛ لعاد الأمر على موضوعه بالنقض (6) .

(1) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

المبسوط 2/ 22، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 548، الاختيار 1/ 82، العناية 2/ 62، شرح فتح القدير 2/ 62، الكافي لابن عبد البر ص 69، القوانين الفقهية ص 55، نهاية المحتاج 2/ 285، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 285، المستوعب 2/ 10، الإفصاح 1/ 161.

(2) المبسوط 2/ 22، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 549، شرح فتح القدير 2/ 62، العناية 2/ 62، شرح الوقاية 1/ 81، الكتاب 1/ 111.

(3) في ي بزيادة"يوصله".

(4) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

المبسوط 2/ 22، بدائع الصنائع 1/ 259، غنية المتملي ص 549، شرح فتح القدير 2/ 62، العناية 2/ 62، الكتاب 1/ 111، القوانين الفقهية ص 55، منح الجليل 1/ 453، فتح الوهاب 2/ 10، حاشية الجمل على فتح الوهاب 2/ 10، المستوعب 2/ 10، الإفصاح 1/ 161.

(5) بدائع الصنائع 1/ 259.

(6) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت