والباقي له، ولو وجده في داره فلا شيء فيه، بخلاف الكنز،
منحة السلوك
قوله: والباقي له.
أي: أربعة أخماسه للواجد (1) .
قوله: ولو وجد. أي: ولو وجد المعدن في داره، فلا شيء فيه، هذا عند أبي حنيفة (2) .
وعندهما: فيه الخمس أيضًا؛ لإطلاق الحديث (3) .
وله: أنه مالك الدار بجميع أجزائها، والمعدن من أجزائها، ولا مؤنة في سائر أجزائها، فكذا في هذا الجزء (4) .
قوله: بخلاف الكنز.
يعني: إذا وجد كنزًا في داره، ففيه الخمس بالاتفاق (5) ؛ لأنه ليس من
(1) المختار 1/ 117، كنز الدقائق 1/ 289، شرح فتح القدير 2/ 234، العناية 2/ 234، تبيين الحقائق 1/ 289، ملتقى الأبحر 1/ 184، الوقاية 1/ 108.
(2) المختار 1/ 117، المبسوط 2/ 214، الوقاية 1/ 108، كشف الحقائق 1/ 108، الهداية 1/ 116، تبيين الحقائق 1/ 289، الاختيار 1/ 117.
(3) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 116، تبيين الحقائق 1/ 289، الاختيار 1/ 117 كشف الحقائق 1/ 108، المختار 1/ 117، المبسوط 2/ 214، الشرح الصغير 1/ 229، مواهب الجليل 2/ 339، أسنى المطالب 1/ 385، السراج الوهاج ص 125، المبدع 2/ 357، الإقناع للحجاوي 2/ 222، منتهى الإرادات 1/ 398.
(4) الهداية 1/ 116، بدائع الصنائع 2/ 65، تبيين الحقائق 1/ 289، حاشية الشلبي 1/ 289، كشف الحقائق 1/ 108، شرح فتح القدير 2/ 236، العناية 2/ 236.
(5) بين أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.
المبسوط 2/ 212، تحفة الفقهاء 1/ 328 الهداية 1/ 116، كشف الحقائق 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 289، العناية 2/ 236، شرح فتح القدير 2/ 236.