ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية.
منحة السلوك
وقيل: في العشر الأخير (1) .
وعند الحسن بن زياد: لا يجوز (2) تعجيلها أصلًا (3) .
والأصح (4) ما ذكره المصنف (5) .
قوله: ولا تسقط بالتأخير.
لأنه يقدر على مثلها من عنده قربة، بخلاف الأضحية حيث تسقط إذا فاتت عن وقتها؛ لأنه لا يقدر على الإتيان بمثلها؛ لأنها لم تشرع قربة في سائر الأيام (6) .
= الهداية 1/ 126، تبيين الحقائق 1/ 311، العناية 2/ 299، شرح فتح القدير 2/ 299 البحر الرائق 2/ 255.
(1) الهداية 1/ 126، تبيين الحقائق 1/ 311.
(2) في ص"لا يصح".
(3) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى جواز تقديمها قبل العيد بيومين، فإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز. وذهب الشافعية: إلى جواز تقديمها من أول الشهر.
الاختيار 1/ 124، تبيين الحقائق 1/ 311، البحر الرائق 2/ 255، الهداية 1/ 126، العناية 2/ 299، شرح فتح القدير 2/ 299 أقرب المسالك ص 41، بلغة السالك 1/ 239، أسنى المطالب 1/ 362، مغني المحتاج 1/ 416، الكافي لابن قدامة 1/ 321، المحرر 1/ 227.
(4) في ق م"والأولى".
(5) وهو اختيار أبي بكر محمد بن الفضل، وعليه الفتوى، وصححه الكاساني، والمرغيناني، والزيلعي، والبابرتي، والموصلي.
بدائع الصنائع 2/ 74، الهداية 1/ 126، شرح فتح القدير 2/ 299، العناية 2/ 299، تبيين الحقائق 1/ 311، المختار 1/ 124.
(6) وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 126، الكتاب 1/ 161، العناية 2/ 299، تبيين الحقائق 1/ 311، حاشية =