فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1570

ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد.

منحة السلوك

ولنا: ما روي ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير"رواه أبو داود (1) .

والفطر من رمضان بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (2) .

وإذا ثبت أن وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجر، فمن مات قبل ذلك سقطت فطرته؛ لأنه لم يدرك وقت الوجوب.

ومن أسلم، أو ولد بعد طلوع الفجر، لم تجب فطرته؛ لأنه لم يكن وقت الوجوب من أهل الفطرة (3) .

قوله: ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد (4) .

= والقول الآخر عند المالكية كما ذهب إليه الحنفية، وبه أخذ الشافعي في القديم: أنها من طلوع فجر يوم الفطر.

القوانين الفقهية ص 76، بداية المجتهد 1/ 282، التنبيه ص 60، المهذب 1/ 165، المقنع 1/ 340، المغني 2/ 628.

(1) 2/ 112 كتاب الزكاة باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم 1611.

ورواه أيضًا البخاري 2/ 547 كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين رقم 1432، ومسلم 2/ 677 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، والشعير رقم 984.

(2) العناية 2/ 297، بدائع الصنائع 2/ 74، تبيين الحقائق 1/ 310، كشف الحقائق 1/ 114، شرح فتح القدير 2/ 297، الهداية 1/ 126.

(3) تحفة الفقهاء 1/ 339، الهداية 1/ 126، الكتاب 1/ 161، كنز الدقائق 1/ 310، تنوير الأبصار 2/ 367، الاختيار 1/ 124 كشف الحقائق 1/ 115، ملتقى الأبحر 1/ 194، تبيين الحقائق 1/ 310.

(4) وفاقًا للثلاثة.

الكتاب 1/ 161، المختار 1/ 124، بداية المبتدي 1/ 126، ملتقى الأبحر 1/ 194، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت