منحة السلوك
ومنها: أن نجاستها مغلظة، كالبول (1) .
ومنها: أنه لا قيمة لها في حق المسلم، حتى لا يضمن متلفها، ولا غاصبها (2) ، ويحرم بيعها (3) .
ومنها: أن الحد يتعلق بنفس شربها، سواء سكر بها، أو لم يسكر (4) .
ومنها: أن الطبخ لا يحلها (5) .
(1) وإلى نجاستها ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وذهب ربيعة شيخ مالك، وداود، إلى طهارتها وإن كانت محرمة.
حاشية ابن عابدين 5/ 289، تبيين الحقائق 6/ 45، مختصر خليل ص 6، أقرب المسالك ص 3، التذكرة ص 48، حاشية عميرة 1/ 68، دليل الطالب 1/ 51، منار السبيل 1/ 51.
(2) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 2/ 196، بداية المبتدي 4/ 345، مواهب الجليل 5/ 280، التاج والإكليل 5/ 280، التذكرة ص 103، السراج الوهاج ص 269، زاد المستقنع ص 306، الروض المربع ص 306.
(3) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 7/ 167، حاشية ابن عابدين 5/ 292، تبيين الحقائق 5/ 234، مواهب الجليل 5/ 281، أقرب المسالك ص 105، التلقين ص 106، المنهاج ص 173، نهاية المحتاج 5/ 165، المغني 5/ 376، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 5/ 376، دليل الطالب 1/ 307، منار السبيل 1/ 307.
(4) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 2/ 398، الكتاب 3/ 192، مختصر خليل ص 332، الكافي في فقه أهل المدينة ص 577، العمدة ص 109، مختصر الخرقي ص 127.
(5) وهو مذهب الأئمة الأربعة.
حاشية ابن عابدين 4/ 38، المبسوط 4/ 24، الفتاوى الهندية 5/ 410، التلقين ص 83، سراج السالك شرح أسهل المسالك 2/ 493، مغني المحتاج 4/ 187، أسنى المطالب 4/ 158، الكافي في فقه الإمام أحمد 4/ 231، المبدع 9/ 101.