فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 1570

والواجب أخذ الوسط من النصاب.

منحة السلوك

أبا بكرٍ كتب له الفريضة التي أمر الله ورسوله:"من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة"الحديث.

قوله: والواجب أخذ الوسط من النصاب.

حتى لو وجب عليه بنت لبونٍ مثلًا، لا يؤخذ منه خيار بنت لبونٍ في ماله، ولا أردى بنت لبونٍ فيه، وإنما يؤخذ بنت لبونٍ وسطٍ، وكذا غيرها (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إياكم وكرائم أموالهم"رواه الجماعة (2) .

(1) وفاقًا للثلاثة.

كنز الدقائق 1/ 272، تحفة الفقهاء 1/ 308، تبيين الحقائق 1/ 272، كشف الحقائق 1/ 103، الهداية 1/ 109، تنوير الأبصار 2/ 286، الدر المختار 2/ 286، الوقاية 1/ 103، الشرح الكبير للدردير 1/ 435، حاشية الدسوقي 1/ 435 المنهاج 1/ 429، زاد المحتاج 1/ 430 المقنع 1/ 306، حاشية المقنع 1/ 306.

(2) البخاري 2/ 544 كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفتنراء حيث كانوا رقم 1425، ومسلم 1/ 50 كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 19 وأبو داود 2/ 104 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم 1584، والترمذي 2/ 204 كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة رقم 625، والنسائي 5/ 55 كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد رقم 2522، وابن ماجه 1783 كتاب الزكاة باب فرض الزكاة 1/ 568، وأحمد 1/ 233.

من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له:"إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت