وإذا خرج الإمام للخطبة، ترك الناسُ الصلاةَ، والكلامَ حتى يُصلُّوا،
منحة السلوك
وعند مالك (1) : يجب على من بينه، وبين الجامع، ثلاثة أميال.
قوله: وإذا خرج الإمام للخطبة، ترك الناسُ الصلاةَ، والكلامَ حتى يُصلُّوا، هذا عند أبي حنيفة (2) .
وعندهما: يجوز الكلام إلى الخطبة؛ لأن الكراهية للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع ههنا (3) . وله: قوله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام" (4) .
(1) وأحمد.
التفريع 1/ 230، الكافي لابن عبد البر ص 29، الإفصاح 1/ 160، حاشية المقنع 1/ 240.
(2) الهداية 1/ 91، تبيين الحقائق 1/ 223، غنية المتملي ص 560، كشف الحقائق 1/ 82، العناية 2/ 67، شرح الوقاية 1/ 82، المختار 1/ 84، شرح فتح القدير 2/ 67.
(3) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 91، تبيين الحقائق 1/ 223، شرح فتح القدير 2/ 67، غنية المتملي ص 560، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الاختيار 1/ 84، العناية 1/ 67، بلغة السالك 1/ 183، الشرح الصغير 1/ 183، مغني المحتاج، 1/ 287، أسنى المطالب 1/ 258، المقنع 1/ 254، الإنصاف 2/ 417.
(4) قال المصنف في البناية 3/ 100:"غريب مرفوعًا، ولهذا قال البيهقي: رفعه وهم فاحش، وإنما هو من كلام الزهري"ا. هـ.
وقال في الدراية 1/ 216: لم أجده.
وقال في نصب الراية 2/ 201: غريب مرفوعًا.
وقد روى مالك في الموطأ 1/ 103 كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب، عن الزهري قال:"خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام"، وعن مالك: رواه محمد بن الحسن في موطئه ص 135. =