فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 1570

صحيح،

منحة السلوك

قوله: صحيح.

احتراز عن المريض، والمقعد (1) ، والمفلوج (2) ، ومقطوع الرجلين، والزَّمِن (3) الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة بنفسه (4) ، لكن يجب عليهم في مالهم إذا كان لهم مال مقدار ما يحج به غيرهم، فيحجون عنهم، فتجزيء عن حجة الإسلام، ولكن إذا مات المريض قبل زوال العلة (5) . أما إذا بريء،

= ويشترط كون الزاد، والراحلة، فاضلين عن دينه، ومؤونة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، الثالث: أمن الطريق، الرابع: أن يثبت على الراحلة، ووجود محرم، أو نسوة ثقات مع المرأة. والنوع الثاني: استطاعة تحصيل الحج لا بالمباشرة، بل بغيره.

بدائع الصنائع 2/ 120، تبيين الحقائق 2/ 3، البحر الرائق 2/ 311، بداية المبتدي 1/ 145، الكتاب 1/ 178، منهج الطلاب 2/ 374، فتح الوهاب 2/ 374، المنهاج 1/ 551، زاد المحتاج 1/ 551.

(1) المقعد: الذي أصابه داء في جسده، ولا يستطيع الحركة للمشي. وهو: الزَّمِن.

لسان العرب 3/ 357 مادة قعد، القاموس المحيط 3/ 655 مادة ق ع د، مختار الصحاح ص 227 مادة ق ع د، المصباح المنير 2/ 510 مادة قعد.

(2) الفالج: هو داء يرخي بعض البدن طولًا، ويبطل إحساس المصاب، وحركته.

لسان العرب 2/ 346 مادة فلج، القاموس المحيط 3/ 516 مادة ف ل ج، المصباح المنير 2/ 480 مادة فلجت، طلبة الطلبة ص 129، المطلع على أبواب المقنع ص 292.

(3) الزمن: هو الذي يصاب بمرض يدوم زمانًا طويلًا.

لسان العرب 13/ 199 مادة زمن، تاج العروس 9/ 327 مادة زمن، المصباح المنير 1/ 256 مادة الزمان، المغرب ص 210 مادة الزمن، طلبة الطلبة ص 107، النظم المستعذب 2/ 184.

(4) مختصر الطحاوي ص 59، تحفة الفقهاء 1/ 384، تنوير الأبصار 2/ 459، كشف الحقائق 1/ 126، البحر الرائق 2/ 311، منحة الخالق 2/ 311.

(5) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة: حيث يرون أن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، إذا قدر على مال يحج به عن نفسه، يلزمه أن يستنيب من يحج عنه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت