فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 1570

بصير،

منحة السلوك

وقدر على الحج كان عليه حجة الإسلام، ويكون ما حج عنه تطوعًا (1) .

قوله: بصير.

احتراز عن الأعمى، فإنه لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة، وإن وجد زادًا، وراحلة، وقائدًا (2) . وعندهما: يجب (3) .

= وذهب المالكية: إلى أن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، غير مستطيع للحج، ولا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله.

مختصر الطحاوي ص 59، شرح فتح القدير 2/ 415، تبيين الحقائق 2/ 4، منحة الخالق 2/ 311، المعونة 1/ 501، الشرح الكبير للدردير 2/ 7، مغني المحتاج 1/ 469، روض الطالب 1/ 450، الروض المربع ص 189، المبدع 3/ 95.

(1) وكذا عند الشافعية. إلا أن الحج للأجير تطوعًا.

وعند الحنابلة: يجزيء عن المنوب عنه، وإن عوفي.

مختصر الطحاوي ص 59، شرح فتح القدير 2/ 415، الكتاب 1/ 178، حاشية رد المحتار 2/ 458، تنوير الأبصار 2/ 458، الاختيار 1/ 148، أسنى المطالب 1/ 450، مغني المحتاج 1/ 469، الكافي لابن قدامة 1/ 381، حاشية المقنع 1/ 391.

(2) وهو رواية عنهما.

مختصر الطحاوي ص 59، الهداية 1/ 145، تحفة الفقهاء 1/ 384، تبيين الحقائق 2/ 4.

(3) وهو ظاهر الرواية. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الإحجاج، فعن أبي حنيفة: لا يجب عليهم الإحجاج؛ لأنه بدل عن الحج بالبدن، والأصل لم يجب، فلا يجب البدل.

وعندهما: يجب؛ لأنهم لزمهم الأصل، وهو الحج بالبدن في الذمة، وقد عجزوا عنه فيجب البدل عليهم.

تبيين الحقائق 2/ 4، الهداية 1/ 145، شرح الجامع الصغير؛ لأحمد التمرتاشي (مخطوط) ق 62/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة، تحت رقم 274/ 138، تحفة الفقهاء 1/ 384، مختصر الطحاوي ص 59، الخرشي على خليل 2/ 285، حاشية العدوي 2/ 285، حلية العلماء 3/ 240، الوجيز 1/ 110، المستوعب 4/ 13، الفروع 3/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت