قادر على زاد وراحلة،
منحة السلوك
قوله: قادر على زاد، وراحلة (1) ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- فسر الاستطاعة به (2) .
(1) اختلف العلماء في الزاد والراحلة هل هما من شرط وجوب الحج؟
ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنهما من شرطه، وهي الاستطاعة.
وذهب المالكية: إلى أن الاستطاعة، إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة، والأمن على النفس والمال، ولو بلا زاد وراحلة.
الكتاب 1/ 178، المختار 1/ 140، الهداية 1/ 145، تحفة الفقهاء 1/ 384، الاختيار 1/ 140، مختصر خليل ص 77، مواهب الجليل 2/ 491، المعونة 1/ 500، المهذب 1/ 196، روض الطالب 1/ 444، هداية الراغب ص 207، المقنع 1/ 391.
(2) رواه الدارقطني 2/ 216 كتاب الحج رقم 6، 7، والحاكم في المستدرك 1/ 442 كتاب المناسك من حديث أنس -رضي الله عنه- في قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران، الآية 98] قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال:"الزاد، والراحلة".
قال الحاكم 1/ 442: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وقال في الدراية 2/ 4: ورواه أيضًا الحاكم من حديث أنس بسند رواته موثقون.
ورواه الشافعي"ترتيب المسند"1/ 284 كتاب الحج الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه رقم 744، والترمذي 3/ 159 كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة رقم 813 وقال: حديث حسن، وابن ماجه 2/ 967 كتاب المناسك باب ما يوجب الحج رقم 2896، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 228 ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، والدارقطني في السنن 2/ 217 كتاب الحج رقم 10، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 330، كتاب الحج باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادًا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج. وغيرهم من حديث ابن عمر من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر. قال البيهقي 4/ 330: هذا الذي عني الشافعي بقوله منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. ورواه ابن ماجه 2/ 967 كتاب المناسك باب ما يوجب الحج رقم 2897، والدارقطني 2/ 218 كتاب الحج رقم 14. من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
والدارقطني 2/ 217 كتاب الحج رقم 8، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 330 كتاب =