مرة في العمر.
منحة السلوك
"من أراد الحج فليعجل، فإنه يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة"رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي (1) . وهذا قول: أبي يوسف (2) .
وقال محمد (3) ، والشافعي (4) : هو على التراخي؛ لأنه وظيفة العمر (5) .
قوله: مرة في العمر (6) .
(1) أحمد 1/ 214، وابن ماجه 2/ 962 كتاب المناسك، باب الخروج إلى الحج رقم 2883، والبيهقي 4/ 340 كتاب الحج، باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه، وأبو نعيم 1/ 114، والخطيب في الموضح 1/ 232. من طريق أبي إسرائيل إسماعيل الملائي، عن فضيل بن عمر، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس، أو عن الفضل بن عباس، أو إحداهما عن صاحبه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كذا عند أحمد، وابن ماجه، وعند البيهقي عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس -رضي الله عنهما-.
قال البوصيري في الزوائد 3/ 3: هذا إسناد فيه مقال، إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفترٍ زائغ.
(2) تحفة الفقهاء 1/ 380، الهداية 1/ 145.
(3) تحفة الفقهاء 1/ 380، الهداية 1/ 145، الجوهرة النيرة 1/ 182، بدائع الصنائع 2/ 119.
(4) الوجيز 1/ 110، مغني المحتاج 1/ 460.
(5) وعند المالكية قيل: على الفور، وقيل: على التراخي. والراجح عندهم: أنه على الفور.
وثمرة الخلاف: تظهر في حق المأثم، حتى يفسق، وترد شهادته عند من يقول هو على الفور.
تبيين الحقائق 2/ 3، شرح الزرقاني على خليل 2/ 230، حاشية البناني 2/ 230.
(6) لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. والتكرار في باب الصلاة، والزكاة، والصوم، ثبت بدليل زائد، لا بمطلق الأمر. وفاقًا للثلاثة.
قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 262: وأجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم، عاقل، حر، بالغ، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة.
كنز الدقائق 2/ 2، المختار 1/ 139، بدائع الصنائع 2/ 119، الاختيار 1/ 139، الهداية =