منحة السلوك
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر"رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (1) .
والمراد من الإسفار التنوير (2) ، لا الاصفرار، حتى إن التأخير إنما يستحب بحيث أن يقدر على صلاة بقراءة مسنونة، وترسيلها وإعادتها، وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس، لو ظهر سهو (3) (4) .
(1) الترمذي 1/ 193 كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر رقم 154، والطيالسي في مسنده ص 129 في مسند رافع رقم 959، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 283 كتاب الصلوات، باب من كان ينور بها ويسفر لا يرى به بأسًا رقم 3242، وأحمد 4/ 142، والدارمي في سننه 1/ 294 كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر رقم 1199، وابن ماجه 1/ 221 كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر رقم 672، وأبو داود 1/ 115 كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح رقم 424، والنسائي 1/ 272 كتاب المواقيت باب الإسفار رقم 548، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 178 كتاب الصلاة، باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر، وابن حبان في صحيحه 4/ 357 كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة رقم 1490، والطبراني في معجمه الكبير 4/ 250 رقم الحديث 4286، وأبو نعيم في الحلية 7/ 94 في ترجمة سفيان الثوري، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 2/ 329 في ترجمة النعمان بن عبد السلام بن حبيب، والقضاعي في مسند الشهاب 1/ 408 رقم 458، والبيهقي 1/ 457 كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر، والخطيب في تاريخ بغداد 13/ 45 في ترجمة موسى بن عبد الله بن موسى أبو عمران القراطيسي رقم 7009.
من حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه-.
قال الترمذي 1/ 194: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.
وقال في نصب الراية 1/ 238: إسناده صحيح.
(2) لسان العرب 4/ 370 مادة سفر، مختار الصحاحِ ص 126 مادة س ف ر، المغرب ص 226 مادة سفر، المصباح المنير 1/ 278 مادة سَفرَ.
(3) في ص:"فسادها".
(4) تبيين الحقائق 1/ 82، العناية 1/ 225، بدائع الصنائع 1/ 124، المبسوط 1/ 145، الوقاية 1/ 35، البحر الرائق 1/ 247.