فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1570

ويتمه، ويقضيه،

منحة السلوك

فيكون جزاؤه أغلظ (1) . وروي أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما:"اقضيا نسككما، واهديا هديًا"الحديث رواه البيهقي (2) . والهدي يتناول الشاة.

قوله: ويتمه. أي: يتم ذلك الحج الفاسد، ويقضيه من عام قابل (3) .

لما روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، أنهم قالوا:"يريقان دمًا، ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج من قابل" (4) .

(1) تبيين الحقائق 2/ 57، الهداية 1/ 177، شرح فتح القدير 3/ 42.

(2) في السنن الكبرى 5/ 167 كتاب الحج، باب ما يفسد الحج.

عن يزيد بن نعيم، أن رجلًا من جذام، جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما:"اقضيا نسككما، واهديا هديًا، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما، وأتما نسككما، واهديا".

قال البيهقي في السنن الكبرى 5/ 167: هذا منقطع.

ونقل في نصب الراية 3/ 125 عن ابن القطان قوله: هذا حديث لا يصح.

(3) المبسوط 4/ 118، الاختيار 1/ 164، الهداية 1/ 177، فتاوى الذخيرة جـ 1 لوحة 208/ ب.

(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 380 كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله رقم 151، عن عمر، وعلي، وأبي هريرة بلاغًا، وأسنده البيهقي 5/ 167 كتاب الحج، باب ما يفسد الحج، من طريق مالك، ورواه من طريق عطاء، عن عمر. وهو منقطع عطاء لم يسمع من عمر.

قال في التلخيص الحبير 2/ 282: وفيه إرسال. وابن أبي شيبة 2/ 360 كتاب الحج، باب في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت، والدارقطني 3/ 50، والبغوي في شرح السنة 7/ 281 رقم 1996. قال في التلخيص 2/ 283: رواه سعيد بن منصور، من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن علي، وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت