فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 1570

ولا يفارق امرأته في القضاء. وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجُّهُ،

منحة السلوك

قوله: ولا يفارق امرأته في القضاء.

لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء (1) .

وقال زفر، ومالك، والشافعي: يفترقان فيه. فعند مالك: عند الخروج من المنزل (2) .

وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه (3) .

وعند زفر: عند الإحرام (4) .

قوله: وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجه (5) .

= وقال في الدراية 2/ 41: وعن علي الأزدي، سألت ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان، أقبلا حاجين، فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها، فقال:"ليحجا عامًا قابلًا"أخرجه سعيد بن منصور، وغيره، بإسناد صحيح.

(1) ولأن الجامع بينهما وهو النكاح قائم، فلا معنى للافتراق قبل الإحرام؛ لإباحة الوقاع ولو بعده؛ لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة العظيمة، بسبب لذة يسيرة، فيزدادان ندمًا، وتحرزًا، فلا معنى للافتراق، ولأنه لا يؤمر أن يفارقها في الفراش حالة الحيض، ولا حالة الصوم، مع توهم تذاكرهما ما كان بينهما حالة الطهر، والفطر.

الأصل 2/ 393، كنز الدقائق 2/ 58، تبيين الحقائق 2/ 58، المبسوط 4/ 119، العناية 3/ 46.

(2) بل حين إحرامه بحجة القضاء.

الشرح الكبير للدردير 2/ 70، حاشية الدسوقي 2/ 70، جواهر الإكليل 1/ 193، الذخيرة 3/ 340.

(3) وكذا عند الحنابلة.

رحمة الأمة 1/ 135، التنبيه ص 73، المقنع 1/ 419، هداية الراغب ص 215.

(4) المبسوط 4/ 119، العناية 3/ 46، تبيين الحقائق 2/ 58.

(5) وكذا عند المالكية وعليه هدي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت