فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 1570

والذبح بالمنفصل منها مكروه، وكذا بالعظم، وبكل ما فيه إبطاء الإماتة.

منحة السلوك

قوله: والذبح بالمنفصل منها.

أي: من السن، والظفر، والقرن، مكروه؛ لأنها آلة جارحة، فيحصل بها ما هو المقصود، وهو إخراج الدم ولكن يكره؛ لأن فيه زيادة الألم (1) .

وقال الشافعي: المذبوح بهذه الأشياء ميتة (2) .

قوله: وكذا بالعظم.

أي: وكذا يكره الذبح بالعظم؛ لما قلنا (3) .

قوله: وبكل ما فيه. أي: وكذا يكره الذبح بكل شيء فيه إبطاء الإماتة؛ لأن فيه زيادة الألم للحيوان (4) ،

(1) الهداية 4/ 397، العناية 9/ 495، بداية المبتدي 4/ 397، تحفة الفقهاء 3/ 70، كشف الحقائق 2/ 221.

(2) حيث يرى: أن الذبح بالسن، والظفر، والعظم متصلًا كان أو منفصلًا، من آدمي أو غيره، لا تحل الذكاة به. ويجوز بكل محدد يجرح بحده، من حديد، ورصاص، وقصب، وزجاج، وحجر، ونحوه.

وعند المالكية: الذكاة بالعظم وما في معناه جائز، إذا أنهر الدم. وفي السن، والظفر ثلاثة أقوال: المنع، والكراهة، والتفصيل: إذا كانا منزوعين جاز، ولا يجوز إذا كانا متصلين.

وعند الحنابلة. تحل الذكاة بكل محدد حتى حجر، وقصب، وخشب، وذهب، وفضة، وعظم غير سن، وظفر، فلا يصح الذكاة بهما، سواء كانا متصلين، أو منفصلين.

بداية المجتهد 1/ 447، القوانين ص 123، أسهل المسالك ص 121، سراج السالك 2/ 250، جواهر الإكليل 1/ 213، الذخيرة 4/ 131، حاشية البيجوري 2/ 297، شرح المحلي على المنهاج 4/ 243، روض الطالب 1/ 555، منتهى الإرادات 3/ 405، كشاف القناع 6/ 206.

(3) كنز الدقائق 5/ 290، الهداية 4/ 397، كشف الحقائق 2/ 221، الوقاية 2/ 221.

(4) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

المبسوط 12/ 2، العناية 9/ 497، تبيين الحقائق 5/ 292، الدر المختار 6/ 296، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت