فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 1570

ويكره بعده. ومن بلغ بالسكين النخاع،

منحة السلوك

قوله: ويكره بعده.

أي: يكره إحداد السكين (1) بعد الإضجاع (2) ؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا أضجع شاةً وهو يحد شفرته فقال:"لقد أردت أن تميتها موتاتٍ، هلَّا حددتها قبل أن تضجعها" (3) .

قوله: ومن بلغ بالسكين النخاع، وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة (4) ،

= باب الذكاة بالحديد، والطيالسي ص 152 رقم 11195، وابن حبان 13/ 199 كتاب الذبائح، باب ذكر الأمر بحد الشفار، والإحسان في الذبح لمن أراده رقم 5883، والطبراني في الكبير رقم 7114، والطبراني في الصغير 2/ 375، وعبد الرزاق 4/ 492 كتاب المناسك، باب سنة الذبح رقم 8603، والخطيب في التاريخ 5/ 278، والبغوي في شرح السنة 11/ 219 رقم 2783 من حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه-.

(1) في ص"الشفرة".

(2) تحفة الفقهاء 3/ 69، بدائع الصنائع 5/ 61، البحر الرائق 8/ 170، الدر المختار 6/ 296، حاشية رد المحتار 6/ 296.

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 231 كتاب الضحايا وفي أوائل الذبائح 4/ 233، والبيهقي 9/ 280 كتاب الضحايا، باب الذكاة بالحديد، وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال الحاكم في المستدرك في كتاب الضحايا: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأعاده في الذبائح وقال: على شرط الشيخين.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 33: رجاله رجال الصحيح.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 493 في كتاب الحج، باب سنة الذبح، مرسلًا عن عكرمة.

(4) تاج العروس 5/ 520 مادة نخع، لسان العرب 8/ 348 مادة نخع، القاموس المحيط 4/ 343 مادة ن خ ع، معجم مقاييس اللغة 5/ 406 باب النون والخاء وما يثلثهما مادة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت